النظام الجبائي لمؤسسات القرض غير المقيمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1608 2015 أوت 11 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لمؤسسات القرض غير المقيمة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبّق في مادّة الأداء على القيمة المضافة على: ـ الخدمات المسداة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة غير المقيمين ولفائدة المقيمين، ـ العمولات المتأتية من تعزيز الإعتمادات في إطار عملية تصدير أو عملية توريد لشركة تونسية مقيمة، كما طلبتم معرفة: ـ هل تبقى مؤسسات القرض غير المقيمة مطالبة بالحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلب التزود لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمولات التي تتقاضاها مقابل الخدمات البنكية التي تسديها لفائدة الشركات التونسية غير المقيمة أم أنها غير ملزمة بذلك باعتبار أنها تتعامل مع شخص غير مقيم على معنى قانون الصرف. ـ المآل الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لعمليّة تفويت مؤسّسة قرض غير مقيمة في معدّات وتجهيزات، ـ النظام الجبائي للأرباح المتأتية من مساهمة مؤسّسة قرض غير مقيمة في رأس مال شركات تونسيّة وأخرى أجنبية غير مقيمة . جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادة الأداء على القيمة المضافة 1. بالنسبة لعمليات إسداء الخدمات طبقا لأحكام الفصل 142 من القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين تخضع الخدمات المنجزة مع عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
المقيمين والمحاصيل والأرباح التي تنتج عن هذه العمليات للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وعلى هذا الأساس، ومع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلقة بها الخدمات المنجزة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة المقيمين بتونس طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. غير أنّ الخدمات التي تسديها بتونس لفائدة غير المقيمين على معنى قانون الصرف وكذلك لفائدة المؤسسة التي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ولا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة غير المقيمين غير المستقرين بتونس باعتبارها خدمات مستعملة خارج البلاد التونسية على معنى أحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 2. بالنسبة للعمولات مقابل تعزيز الاعتمادات ينصّ الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أنّ الخدمات تعتبر منجزة بالبلاد التونسية كلما وقع استعمالها أو استغلالها بتونس. وعلى هذا الأساس تخضع العمولات البنكية مقابل تعزيز الاعتمادات بعنوان عمليات التوريد للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%. في حين لا تخضع للأداء المذكور العمولات المتأتية من تعزيز الاعتمادات بعنوان عمليات التصدير. هذا وإذا كان الحريف مؤهلا للانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مثال ذلك المؤسسات المصدّرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل فإنّ العمولة مقابل تعزيز الاعتمادات بعنوان عمليات التوريد تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 3. بالنسبة لواجب الإستظهار بشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبأصول قسائم طلبات التزوّد أ. بالنسبة لشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تنتفع مؤسسات القرض غير المقيمة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية للتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطها وفقا لأحكام الفصل 145 من القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالفصل 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012. ويتمّ توقيف العمل بالأداء المذكور على أساس شهادة في الغرض تسلم لها من قبل مصالح المراقبة الجبائية المؤهّلة. ويتعيّن إعداد قسائم طلب تزوّد قبل كلّ عملية اقتناء مؤشّر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصّة وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 3
كما يتعيّن على مؤسسات القرض مدّ مصالح المراقبة الجبائية بقائمة مفصلة، حسب نموذج تعدّه الإدارة، في فواتير الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة يتمّ على أساسها تصفية قسائم طلبات التزوّد. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014. ب. بالنسبة لواجب الاستظهار بأصول قسائم طلبات التزوّد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على كلّ مزوّد خدمات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بما في ذلك الخدمات البنكية أن تكون بحوزته أصل قسيمة طلب التزوّد الضرورية لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة. غير أنه وباعتبار خصوصية الخدمات المنجزة من قبل البنك وخاصّة كثرة هذه الخدمات شهريًا و صعوبة معرفة قيمتها مسبقا، فإنّه يمكن بالنسبة إلى الخدمات البنكية المتكرّرة أوالتي تتمّ في إطار إتفاقيات مبرمة في الغرض إصدار قسيمة تزوّد وحيدة تغطي كامل السنة على أن يتمّ تصفيتها من خلال التصريح بكافة الفواتير المتعلقة بهذه القسيمة ضمن القائمة المتعلقة بآخر ثلاثية من كلّ سنة. هذا ويمكن إعتماد كشوفات الحسابات (Relevés de comptes) والإعلامات بالخصوم (Avis de débit) المتعلقة بالعمولات البنكية عوضا عن الفاتورة لتمكين الحرفاء من تصفية قسائم التزوّد المتعلقة بها وذلك شريطة أن تتضمّن هذه الكشوفات والتنابيه التنصيصات الوجوبية للفاتورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 4. بالنسبة لعمليات التفويت في المعدّات والتجهيزات تطبيقا للأحكام المزدوجة للفصل 145 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين والفصل 9 – IV -2) من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على مؤسسات القرض غير المقيمة، عند التفويت في التجهيزات والمعدّات المنتفعة بامتياز توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، دفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ بها. II. في مادّة الضرائب المباشرة 1- النظام الجبائي للأرباح المتأتية من المساهمات في شركات مستقرّة بتونس طبقا لأحكام الفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات المداخيل الموزعة من قبل الشركات المستقرة بتونس. 3
Page 4
وبالتالي تطرح مؤسّسة القرض موضوع مكتوبكم لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات الأرباح المتأتية من مساهماتها في رأس مال الشركات المستقرّة بتونس بما فيها غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف. 2- النظام الجبائي للأرباح المتأتية من المساهمات في شركات مستقرّة بالخارج طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية حصص الأسهم التي تحققها الشركات المستقرّة بتونس من مساهماتها في رأس مال الشركات المستقرّة بالخارج. بالتالي، تؤخذ بعين الاعتبار حصص الأسهم التي تحققها مؤسسة القرض موضوع مكتوبكم من مساهماتها في رأس المال الشركات المستقرّة بالخارج لضبط ربحها الخاضع للضريبة بنسبة 10%. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الخصم من المورد الذي تحملته حصص الأسهم بالخارج يطرح فقط إذا كانت الشركة الموزعة لحصص الأسهم مقيمة بدولة أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي. ويتمّ الطرح في حدود النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية ودون أن يتعدّى الضريبة على الشركات المستوجبة بتونس على حصص الأسهم المذكورة أي 10% في الحالة الخاصة. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لمؤسسات القرض غير المقيمة مقابل الخدمات التي تسديها لغير المقيمين
- شهادة في تحويل المبالغ المدفوعة لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية
- Retenue à la source exigible au titre des sommes versées par les établissements de crédits non-résidents
- حول تحويل المؤسسات غير المقيمة للمداخيل أو للأرباح إلى الخارج
- طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على عقد القرض التدعيمي