حول النظام الجبائي لعملية ترفيع في رأس مال شركة مرفوع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية — MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 جوان 11 1138
من وزير المالية إلـى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي لعمليات ترفيع في رأس مال شركة فرع المرجــع: مكتوباكم بتاريخ 21 أفريل و22 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة أم تمتلك أكثر من 90% من رأس مال شركة فرع، تنوي الترفيع في رأس مال هذه الأخيرة من خلال:
- مساهمة عينية تتمثّل في عقار مشيّد على أرض الغير وأنّ العقار سوف يبقى ملكا للشركة، - تحويل الديون المتخلّدة بذمة الشركة الفرع لفائدة الشركة الأم إلى مساهمات في رأس مال الشركة الفرع.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي للعمليات المذكورة في مادة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ومعاليم التسجيل.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى عملية الإسهام بعقار
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يشمل التفويت كلّ العمليات التي يتمّ بمقتضاها تحويل حقّ الملكية من شخص إلى شخص آخر كالبيع أو الهبة أو المعاوضة أو الإحالة أو الإسهام. وعلى هذا الأساس، تعتبر عملية إسهام الشركة موضوع مكتوبكم بعقار في رأس مال الشركة الفرع تفويتا في العقار موضوع الإسهام.
في هذه الحالة، تؤخذ نتيجة عملية التفويت المذكورة بعين الاعتبار لضبط النتائج الجملية الخاضعة للضريبة لسنة الإسهام بالعقار بالنسبة للشركة الأم.
Page 2
2. بالنسبة إلى عملية تحويل الديون إلى مساهمات
ليس لعملية تحويل الديون إلى مساهمات في رأس مال الشركة الفرع أي تبعات جبائية إذا كانت قيمة المساهمات تعادل قيمة الديون.
وفي خلاف ذلك، أي إذا كانت قيمة المساهمات في رأس مال الشركة الفرع تقلّ عن قيمة الديون المتخلّدة بذمتها، فإنّ الفارق بين قيمة الديون المتخلّدة بذمّة الشركة الفرع وقيمة المساهمات للشركة الأم في رأس مالها يعتبر محاصيلا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية على مستوى الشركة الفرع وخسائر غير قابلة للطرح على مستوى الشركة الأم.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإنه عند المساهمة في شركة بعقار، يتعين على الشركة المساهمة (الشركة الأمّ) دفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّله العقار المعني، منقوصا بالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية احتفظت فيها بالعقار. كما يتعين عليها التنصيص على مبلغ الأداء موضوع التعديل على فاتورة البيع أو مستند المساهمة وذلك مهما كانت قيمة الإسهام.
ويمكن للشركة التي إنتفعت بالإسهام طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة موضوع التعديل وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III. في مادة معاليم التسجيل
يسجّل محضر الترفيع في رأس مال الشركة الفرع بالمعلوم القار المحدد بـ 150 دينارا عن كل كتب، ويستخلص حسب الحالة، معلوم محدد بـ 1 % لفائدة إدارة الملكية العقارية أو بعنوان نقل أو مقاسمة العقارات غير المرسّمة بالسجل العقاري.
كما يبقى المعلوم التكميلي بعنوان انجرار الملكية المحدد بـ 3% مستوجبا في صورة عدم التنصيص على مراجع تسجيل آخر نقل بمقابل أو بالوفاة صلب محضر الترفيع في رأس المال.
هذا وتسجّل عمليات الترفيع في رأس مال الشركات مقابل تحويل الديون إلى مساهمات في رأس المال بالمعلوم القار المحدد بـ 150 دينارا عن كل عقد وذلك شريطة التحرير الكلي لقيمة الديون.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الترفيع في رأس المال
- حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية الترفيع في رأس المال في إطار برنامج إعادة هيكلة شركة "---"
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في راس مال مؤسسات البعث العقاري
- طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه