Régime applicable à l’exploitation d’une salle de jeux et d’une buvette
حول النظام الجبائي لنشاط إستغلال قاعة ألعاب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 20 980 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط استغلال قاعة ألعاب المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط استغلال قاعة ألعاب ليزرية بالإضافة إلى عمليات تقديم المشروبات والمرطبات لحرفائكم بمقابل، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع شركتكم لكلّ الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحققة والتي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض.
هذا، وإذا لم يتعد رقم معاملاتكم السنوي 600 ألف دينار، فيمكنكم بهدف ضبط قاعدة الضريبة طرح نسبة من أرباحكم المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط، وذلك كما يلي:
- 75% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 50% بالنسبة إلى السنة الثانية ، - 25% بالنسبة إلى السنة الثالثة.
وتبقى شركتكم مطالبة بواجب القيام بكل الخصوم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي تدخل ضمن ميدان تطبيق الخصم من المورد.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع أنشطة الألعاب المنجزة في إطار مشروعكم للأداء على القيمة المضافة باعتبارها عمليات تجارية غير البيوعات وذلك بنسبة 18% وفقا للفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتتكون قاعدة الأداء على القيمة المضافة من المبالغ الراجعة لكم بعنوان الأنشطة المذكورة بما في ذلك جميع المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
كما يخضع نشاط استغلال المشرب للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتباره يمثل عمليات استهلاك على عين المكان طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وباعتبار أنّ استغلال المشرب يتمّ في إطار كرّاس الشروط المتعلق باستغلال المقاهي من الصنف الأوّل فإنّ قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الساخنة تحتسب كما يلي :
التسعيرة الإدارية بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة X 100 ----------------------------------------------------------- 118
وبالنسبة إلى المنتجات الأخرى فإنّ قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة تتكوّن من سعر البيع دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تخضع شركتكم للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا للأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
IV. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 يخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية. 2
Page 3
وبالتالي، فإن شركة […] تخضع للمساهمة المذكورة طبقا لما هو مبين أعلاه.
V. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2% على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية.
وبالتالي فإن شركة […] تخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
VI. في مادة معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
طبقا لأحكام الفصل 61 من مجلة الجباية المحلية يستوجب معلوم الإجازة من قبل مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان ويضبط مبلغ المعلوم حسب تعريفة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف المحلات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وطبقا لكراس الشروط المتعلق باستغلال المقاهي من الصنف الأول والمصادق عليه بمقتضى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 تم تصنيف المشرب ضمن المحلات من الصنف الأول.
وبالتالي وباعتبار أن شركة […] تقوم باستغلال مشرب فإنها تخضع لمعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات حسب تعريفة سنوية تساوي 25 دينارا.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.