Régime fiscal des agences de voyages et des sociétés de commerce international
حول النظام الجبائي لوكلات الأسفار وشركة التجارة الدولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 مارس 2015 513
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لوكالات الأسفار وشركات التجارة الدولية. المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 فيفري 2015 .
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لوكالات الأسفار وشركات التجارة الدولية، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. بالنسبة لوكالات الأسفار
1. في مادة الضرائب المباشرة
أ. بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
تخضع وكالات الأسفار للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
ب. بالنسبة للخصم من المورد
- فيما يتعلق بالمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار
تخضع مؤسسات وكالات الأسفار لواجب القيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار
▪ في صورة اقتصار هذه الأخيرة على دور الوساطة بين مسدي الخدمة والمنتفع: تصنف المبالغ الراجعة لها في هذه الحالة كعمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%. ويتعيّن عليها القيام بالخصم من المورد المذكور عند استخلاص العمولة الرّاجعة لها طبقا لما ورد بالمذكرة العامّة عدد 27 لسنة 2014.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
مع العلم أنّ الخصم من المورد بنسبة 1.5 % يبقى مستوجبا على كل المبالغ التي تفوترها للحريف مقابل خدمات أسديت له إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 1000 دينار.
▪ في صورة اقتناء الخدمة من قبل وكالة الأسفار باسمها ولحسابها ثم إعادة بيعها للحرفاء: تخضع المبالغ الجملية المفوترة إلى الحريف بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
أ. فيما يتعلق بعمليات بيع تذاكر النقل إلى الخارج:
تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج المنجزة من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة على أساس قاعدة تحتسب حسب الطريقة المعتمدة من قبل شركات النقل الجوي الدولي لتأجير ترويج عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص وذلك كما يلي:
➢ في صورة اعتماد نظام العمولة فحسب:
يتمّ احتساب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قسط يساوي 6% من سعر تذكرة النقل وذلك وفقا لأحكام الفقرة I-1 من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
➢ في صورة الحذف الكليّ للعمولة أو التخفيض في نسبتها مع فوترة سعر الخدمات المسداة للحرفاء بعنوان عملية الترويج :
في هذه الحالة، تخضع عملية ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس المبلغ المتعلق بسعر الخدمات المسداة بعنوان ترويج التذاكر. علاوة على ذلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنفس النسبة العمولات وجميع المبالغ التي يتقاضاها مروّجو التذاكر من قبل الناقل مقابل خدمات الترويج .
وهذا ويمكنك الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008 حول الموضوع.
2
Page 3
ب. بالنسبة لخدمات حجز غرف في النزل بالخارج وخدمات الإحاطة والتنقّل :
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمولة الراجعة لوكالات الأسفار بعنوان عمليات حجز الغرف في النزل والتنقل والأكل بالخارج، باعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستغلة بالخارج.
كما أنه وفي صورة تولّيّ وكالة الأسفار شراء خدمات السفر والإقامة بالخارج لدى مزوّد مقيم بالخارج باسمها ولحسابها وإعادة بيعها لحرفائها بتونس فإنّ المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
ج. بالنسبة لنقل الأشخاص وتنظيم الرحلات وعمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل:
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة :
- 6% عمليات نقل السياح من المطار إلى النزل وذلك وفقا لأحكام العدد 3 من الفقرة III من الجدول " ب " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
- 12% الرّحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية وعمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار وذلك وفقا لأحكام العددين 3 و4 من الفقرة II من الجدول " ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
- 18% عمليات استقبال ومساعدة السياح وكراء وسائل النقل وكذلك الوضع على الذمة لوسائل نقل لفائدة وكالات الأسفار الأخرى وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
II. بالنسبة لشركات التجارة الدولية
1. في مادة الضرائب المباشرة
تعتبر شركات تجارة دولية الشركات التي تمارس نشاطها في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية. هذا وطبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المذكور يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة. وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
3
Page 4
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
هذا ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة، تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة استجابة شركات التجارة الدولية لشرط تحقيق الحد الأدنى من رقم المعاملات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي الذي يحتسب دون أن الأخذ بعين الاعتبار لناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة ، فإن عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالامتيازات المخوّلة لذلك.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابة الشركات المذكورة لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية فهي لا تعتبر شركات تجارة دولية ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير إلا في إطار القانون العام حيث يقع طرح الأرباح المتأتية من تصدير السلع المنتجة بتونس دون سواها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ شركات التجارة الدولية التي تستجيب للشروط المذكورة أعلاه وتحقق 80% على الأقلّ من مبيعاتها من عمليات التصدير تنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من القانون المذكور.
2. في مادة الضرائب غير المباشرة
بمقتضى أحكام الفصل 7 مكرّر من القانون المذكور أعلاه تنسحب الإمتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات والخاصّة بالشركات المصدّرة كليًا أو جزئيًا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيّتها.
وعلى أساس ما سبق، يمكن لشركة التجارة الدولية الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها اللازمة لنشاطها الموجه للتصدير وفقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبــارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des sommes versées aux agences de voyages
- Exonération de l’IS des montants transférés par les agences de voyages tunisiennes au profit d’agences de voyages étrangères
- Régime de TVA applicable aux agences de voyages
- Retenue à la source sur les ventes de billets de transport international pour les agences de voyages
- Retenue à la source au titre des services rendus par les agences de voyages