حول الإشكاليات المتعلقة بمراقبة نقل الطرود والبضائع بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 07/07/2023 N° 840 الموضوع : حول الإشكاليات المتعلقة بمراقبة نقل الطرود والبضائع بالطرقات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2022. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات في خصوص الإشكاليات المتعلقة بمراقبة نقل البضائع والطرود بالطريق العام ومقترحاتكم في شأنها، يشرفني إعلامكم بما يلي : ✓ فيما يتعلق بتحديد مسؤولية الناقل في صورة نقل البضائع مصحوبة بفواتير لا تستجيب للتشريع الجبائي الجاري به العمل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يعاقب بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10000 دينار كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب دون مراعاة أحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتطبق هذه العقوبة على كل مخالفة تتم معاينتها وذلك بصرف النظر عن عدد الفواتير أو مذكرات الأتعاب موضوع المخالفة. هذا ، وقد تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 38 لسنة 2002 التنصيص على أن العقوبة المذكورة تطبق قصرا على الشخص الذي تولى إصدار فواتير دون احترام التنصيصات الوجوبية. ✓ فيما يتعلق بالتمديد في أجل صلوحية الفاتورة أو ما يقوم مقامها إلى 15 يوما وتمكين الناقل من استغلال نفس الوثيقة لإرجاع الطرد في صورة عدم تسليمه أوتحرير وصل إرجاع عملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل يتعين أن يكون تاريخ تسليم البضاعة مطابقا لتاريخ الفاتورة أو تاريخ وصل التسليم أو وصل خروج البضاعة .
Page 2
وعلى هذا الأساس ، فإن عمليات نقل الأمتعة الخاصة و الأغراض الشخصية تكون غير معنية بإجراء مراقبة الفواتير بالطرقات . وتبقى عملية تحديد نوعية البضاعة المنقولة وتصنيفها عند الإقتضاء ضمن الأمتعة الخاصة و الأغراض الشخصية خاضعة للسلطة التقديرية للأعوان المكلفين بالمراقبة . ✓ فيما يتعلق بحجز البطاقة الرمادية للعربة وذلك لعدم الإستظهار بالفاتورة أو ما يقوم مقامها أو عدم مطابقة البضائع من حيث الكم أو النوعية لما هو موجود بالطرد طبقا لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يعاقب بخطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حدّ أدنى بـ 500 دينار. ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية. ويقتصر الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك. وعلى هذا الأساس يعد مخالفا كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاط نقل البضائع لحسابه الخاص أو لحساب الغير بصفة عرضية أو مهنية لم يستظهر بفاتورة تتعلق بالبضائع أو بأية وثيقة تقوم مقامها وبالتالي فإن التشريع الحالي يحمل المسؤولية في هذه الحالة إلى الناقل ولا يتم تبعا لذلك تطبيق العقوبة المذكورة على المرسل. ✓ فيما يتعلق بإصدار دليل إجراءات لتنظيم معاينة المخالفات وتحرير المحاضر من قبل أعوان المراقبة على الطرقات (أعوان وزارة المالية ووزارة الداخلية) بهدف تبسيط الإجراءات وإضفاء الشفافية يجدر التأكيد على أن تحرير المحاضر بالنسبة إلى أعوان وزارة المالية أو غيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجبائية الجزائية منظم بمقتضى القانون وخاصة الفصول من 70 إلى 73 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك بالمذكرة العامة عدد 38 لسنة 2002 . مع العلم وأن مصالح الإدارة العامة للأداءات أصدرت مذكرة داخلية لتوضيح الإجراءات المتبعة من قبل أعوان مصالح الجباية فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات في إطار مراقبة الفواتير بالطريق العام . كما تم توجية نسخة من المذكرة المذكورة إلى مصالح وزارة الداخلية .
Page 3
✓ فيما يتعلق بإعفاء الناقل من مضاعفة العقوبة في صورة العود لا يمكن إعفاء الناقل من مضاعفة العقوبة في صورة العود بالنسبة للمخالفة المتعلقة بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها باعتبار أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يقر مضاعفة العقوبة في صورة العود خلال سنتين. ✓ فيما يتعلق بتحمل الناقل مسؤولية النقائص على مستوى التنصيصات المضمنة بالفواتير على غرار عدم التنصيص على المعرف الجبائي أو نسبة الأداء على القيمة المضافة يجدر التأكيد على أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يطالب الخاضعون للأداء بإصدار فاتورة بعنوان كل عملية بيع للبضائع تتضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ومنها خاصة تاريخ عملية البيع و تعريف الحريف والمعرف الجبائي للحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ونوعية وكمية البضائع المنقولة والسعر خال من الأداء على القيمة المضافة و نسبة ومبلغ الأداء . كما يتعين مصاحبة كل عملية نقل للبضائع المذكورة بفاتورة أو ما يقوم مقامها. وعلى هذا الأساس ، فإن الإخلال بإحدى التنصيصات الوجوبية المذكورة يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل على مصدر الفاتورة . وبالتالي ، فإن الناقل لا يتحمل أي مسؤولية في صورة الإخلال بواجب احترام التنصيصات الوجوبية للفاتورة أو ما يقوم مقامها . هذا ، ويبقى الناقل مطالبا باحترام أجال صلوحية وثيقة النقل وفقا لما تم بيانه أعلاه . كما يجدر التأكيد أنه يحق للناقل المخالف في كل الحالات إبرام صلح مع الإدارة . وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الاحترام و التقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب التدخل لحل الإشكاليات المطروحة من قبل شركات النقل السريع للطرود والبضائع عبر الطرقات في إطار مراقبة الفواتير بالطريق العام
- Qualification des services d’envoi de courrier à l’étranger
- حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري بعنوان نشاط " نقل بضائع "
- حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري بعنوان نشاط " نقل بضائع "
- حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات