حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
03/07/2023 N° 831
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 ماي 2023.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 تم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% بعنوان الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية.
وعلى هذا الأساس، طلبتم توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممين في الحالات التالية:
- خدمات منجزة قبل غرة جانفي 2023 بمقتضى عقد مسجل سنة 2022. - خدمات منجزة قبل غرة جانفي 2023 بمقتضى عقد مسجل سنة 2023.
كما طلبتم معرفة كيفية احتساب الأتعاب بالعقود الخاصة بالخدمات المسداة بعد غرة جانفي 2023.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تطبيقا لأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2023 وفقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أي عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز ابتداء من التاريخ المذكور.
Page 2
وعلى هذا الأساس، يكون النظام الجبائي للخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن غير التجارية لفائدة المندوبية الجهوية للتربية بسليانة على النحو التالي:
-تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات المنجزة قبل غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ تسجيل العقد. - تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% المبالغ المقبوضة قبل غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ الإنجاز. -تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2023.
هذا وفيما يتعلّق بكيفية احتساب أتعاب المهندسين والمهندسين المعماريين، فإنّه تطبيقا لأحكام الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية، تضبط أتعاب المهندسين والمهندسين المعماريين بإعتماد نسبة مائوية تحتسب على أساس المبلغ الجملي للبنايات.
مع التأكيد على أنّ هذه الأتعاب تعتبر متضمنة للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمنلالي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.