حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F La Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة الماليه إلى
12/04/2023 N° 529
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية توزيع المبلغ المحتسب بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية إذا كان يتجاوز الـ 100.000 دينار في السنة، و ذلك بين كل من البلديات المستفيدة و باعتبار قاعدة الحد الأدنى، و صندوق دعم اللامركزية والتسوية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0.2% من رقم المعاملات الخام.
ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المحتسب كما هو مبين أعلاه عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية، وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية ولا يمكن أن يقل مناب كل جماعة محلية عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه.
Page 2
وطبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 يمول صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة بمردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن مناب الجماعات المحلية المتأتي من توزيع المعلوم على المؤسسات لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى الذي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية.
وعلى أساس ما سبق ذكره وفي صورة وجود فارق بين مناب الجماعة المحلية من المعلوم على المؤسسات والحد الأدنى فإن الفارق يستوجب دفعه لفائدة الجماعة المحلية المعنية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية