حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق و الصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DGI الإدارة العامة للأداءات DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2014 - 6 نوفمبر N° 00869 من وزير الاقتصاد و المالية إلـــى […] الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوب البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 21 أكتوبر 2014.
وبعد، لقد تضمّن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ […] لم يقم خلال سنتي 2012 و2013 باستعمال قسائم طلبات التزوّد بعنوان الخدمات المسداة لفائدته من قبل نزلي "نوفوتال" و"إيبيس" واكتفى بتقديم شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ويطلب إيضاحات حول الموضوع باعتبار مطالبة النزلين بتسوية هذه الوضعية. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 17 أفريل 2002 والمصادق عليها بالقانون عدد 57 لسنة 2002 المؤرخ في 19 جوان 2002 ينتفع البنك الإفريقي للتنمية بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة لفائدة صناديق تنمية القدرة التنافسية بعنوان اقتناء المنتجات والتجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لسير نشاطه باستثناء الخدمات المسداة من قبل النزل والمؤسّسات الشبيهة لها والمتعلقة باستهلاك الكحول والتنشيط والعروض وذلك على ضوء شهادة عامة في الغرض تسلم من قبل مصالح الجباية المختصة وبالاعتماد على قسائم طلبات تزود مؤشر عليها من قبل نفس المصالح. هذا، و يمكن بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 قبول انتفاع البنك الافريقي للتنمية بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التي تحصل عليها شريطة أن تكون صالحة في تاريخ إصدار الفواتير مع ضرورة احترام مستقبلا التشريع الجاري به العمل في هذا المجال. مع العلم وأنه ابتداء من غرة جانفي 2014 يعاقب المزوّد الخاضع للأداء على القيمة المضافة الذي ينجز بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالامتياز بخطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداءات و المعاليم موضوع توقيف العمل. فالرجاء إعلام البنك الإفريقي للتنمية بفحوى هذا المكتوب.
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.