حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية واللوجيستية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيـرة المالية 12/04/2023 إلـــى N° 539
الموضــوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية واللوجيستية المرجــــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 11 ماي و06 جوان 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وتتولون في إطار نشاطكم إسداء خدمات إدارية ولوجيستية لحرفائكم تتمثّل خاصة في:
- فتح ومتابعة " les lettres de crédits " وإيداع وسحب الصكوك والتحويلات البنكية، - متابعة تأمين البضائع الموردة عند النقل والتخزين، - خدمات الوساطة القمرقية وكذلك توفير جميع الوثائق والتصاريح اللازمة لتوريد البضائع ونقلها وتوزيعها، - إيداع التصاريح ومتابعة مختلف ملفات الحرفاء مع صندوق الضمان الاجتماعي، - متابعة عمليات المراقبة الفنية للبضائع الموردة، - متابعة نشر وطبع مختلف عمليات الإشهار.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لكم مقابل الخدمات المذكورة أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك شريطة توفر الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها أن يتعلق الأمر بمؤسسات غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات ولا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية.
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار طبيعة الخدمات التي تسدونها والمكافآت الراجعة لكم في إطار نشاطكم (أجور وساطة، أتعاب) فإنه لا يمكنكم الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، حيث تستوجب الضريبة في هذه الحالة حسب النظام الحقيقي عليكم وذلك على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة تخضع المبالغ الراجعة لكم في إطار نشاطكم للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- بنسبة 10 % بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة لكم مقابل العمولات التي تستجيب لمقتضيات الفصل 601 من المجلة التجارية الذي يقتضي تصرف الوكيل باسمه الخاص لفائدة الموكل وبأمر منه على غرار أجور الوساطة،
- بنسبة 3 % بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة لكم مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب،
- 1.5 % بالنسبة إلى بقية المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة على غرار الخدمات الإدارية.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة مقابل الخدمات المسداة كل على حده، فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا في هذه الحالة بنسبة 10% على المبلغ الجملي المفوتر.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات لوجيستية منجزة بالخارج
- طلب ايضاحات حول الخصم من المورد بعنوان وضع يد عاملة على الذمة و بعنوان خدمات لوجيستية
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إدارية ولوجستية
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إدارية ولوجستية
- حول الانتفاع بإعفاء جبائي