النظام الجبائي للمركز الوطني لفن العرائس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلـــى 14/02/2023 N° 224
الموضوع: النظام الجبائي للمركز الوطني لفنّ العرائس المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للمركز *********** الذي تم إحداثه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 382 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، يشرفني إعلامك أن النظام الجبائي للمركز المذكور يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
بالرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 382 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، يتبيّن أن المركز الوطني لفن العرائس هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما ينص الفصل المذكور على أن المركز الوطني لفن العرائس يخضع إلى أحكام التشريع التجاري.
بالتالي، يكون المركز ************ ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 382 المذكور أعلاه، يتبيّن أن مهام المركز تتمثل، خاصة في:
- إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها، - عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الإطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس،
Page 2
- العمل على احداث اشكال جديدة لدعم الانتاجات المسرحية العرائسية واستنباط مسالك جديدة لترويجها بتونس وبالخارج، - وضع استراتجية للتكوين والرسكلة مع مؤسسات التكوين في مجال فن العرائس والفنون ذات العلاقة قصد صقل المواهب الشابة في هذا المجال والإحاطة بها، - تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والمساهمة في تنشيط الحياة المسرحية العرائسية بتونس.
كذلك، يتبين من خلال أحكام الفصل 17 من نفس الأمر الحكومي أنّ مداخيل المركز الوطني لفن العرائس تتكون من:
- عائدات العروض والبرامج التنشيطية والتظاهرات الثقافية والفنية التي ينظمها المركز، - عائدات استغلال قاعات العروض والمعدات التقنية، - عائدات خدمات التكوين والتربصات والرسكلة التي يقدمها المركز، - المداخيل المتأتية من استغلال أعمال ومنتجات المركز، - مداخيل التبني والاستشهار المتعلقة بأنشطة المركز، - الإعانات والهبات والوصايا والرعاية المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - فوائض التوظيف المالي، - المنح التي تسندها الدولة للمركز عند الإقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة، - كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
على أساس ما سبق، يخضع المركز الوطني لفن العرائس للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
غير أنه يمكن للمركز المذكور الخضوع للضريبة على الشركات بنسبة 10% وذلك شريطة الاستجابة للشروط الواردة بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة للمبالغ الراجعة للمركز الوطني لفن العرائس
تخضع المبالغ الراجعة للمركز الوطني لفن العرائس للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك كما يلي:
2
Page 3
-بنسبة 5% فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمركز مقابل إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحيّة والركحية أو عند الاقتضاء مقابل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية،
-بنسبة 3% فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمركز مقابل خدمات التكوين والتربصات والرسكلة التي يقدمها،
-بنسبة 1% فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمركز بعنوان إسداء الخدمات على غرار كراء المعدات التقنية وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار باعتبار كل الأداءات. وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% في صورة خضوع المركز للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
-بنسبة 10% فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمركز مقابل أكرية العقارات على غرار كراء قاعات العروض.
ب. بالنسبة للمبالغ التي يدفعها المركز الوطني لفن العرائس
يتعين على المركز ************** القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
عملا بأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % العمليات المنجزة من قبل المركز ************* والمتمثلة خاصة في عمليات التكوين والتربصات والرسكلة والإشهار وكل العمليات الأخرى الداخلة في ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وتنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والتشكيلية باستثناء العروض المقدمة بالفضاءات التي تتولى تقديم المأكولات والمشروبات خلال العرض، طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، يكون المركز خاضعا جزئيا للأداء على القيمة المضافة "P" ويمكنه بالتالي طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناءاته الضرورية لنشاطه وفقا لقواعد الطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، ويتعيّن على المركز خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بعنوان اقتناءاته من سلع ومعدات وخدمات وعقارات وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3
Page 4
III. في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
في غياب أحكام مخالفة تخضع العقود والكتابات التي يبرمها المركز ************ للتشريع الجبائي الجاري به العمل فيما يخصّ معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.