حول النظام الجبائي للديوان الوطني للصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلـى 13/02/2023 N° 209
الموضوع: حول النظام الجبائي للديوان الوطني للصناعات التقليدية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تقرير مراقب الحسابات الذي تم تكليفه بإنجاز عملية رقابة داخلية للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال سنة 2014 تضمّن ملاحظة تتعلق بإعداد دليل إجراءات جبائية يبين النظام الجبائي للديوان وكذلك الإجراءات الخاصة بإعداد التصاريح الجبائية والوثائق التي يجب إيداعها وأعمال المراقبة الضرورية للتثبت من المبالغ المصرح بها قبل إيداع التصاريح.
كما بينتم أنه تمت إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال سنة 1990 حيث صنف ضمن المؤسسات العمومية غير الإدارية مبينين أنه يقوم بإسداء خدمات عمومية لفائدة قطاع الصناعة التقليدية بهدف التأطير والنهوض به كما يلي:
-محور التأطير: تشمل الخدمات، تنمية الكفاءات المهنية والنهوض بالجودة والمراقبة الحدودية للمنتوج والبحث والتجديد، -محور النهوض بالقطاع: تشمل الخدمات، الاستثمار والتنمية الجهوية وتنمية ترويج المنتوج بالأسواق الداخلية والخارجية والتسويق له.
كما أضفتم أنه في إطار مضاعفة وتنويع آليات تأطير القطاع والإحاطة بالحرفيين، تم إحداث منظومة القرى الحرفية كفضاءات مهيئة لاحتضان الحرفيين على أساس أنها امتداد لمهام الديوان يتم توفيرها لفائدة الحرفيين مقابل معينات كراء لا تغطي المصاريف المستوجبة ولا يحقق الديوان من هذا النشاط أي أرباح حيث يتم تمويل نشاطه وتجهيزاته بصفة كلية من ميزانية الدولة.
وعلى أساس ما سبق طلبتم معرفة النظام الجبائي للديوان الوطني للصناعات التقليدية والواجبات الجبائية المحمولة عليه.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا للقانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للصناعات التقليدية، يعتبر الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى أحكام التشريع التجاري.
هذا، وتمّ خلال سنة 1990 كما ورد بمكتوبكم تصنيف الديوان المذكور ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. وبالتالي فهو يكون ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كذلك، وبالرجوع إلى القانون عدد 133 المذكور أعلاه وإلى الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية وإلى التوضيحات الواردة بمكتوبكم وكذلك موقع الواب الخاص بالديوان، يتبيّن أن خدماته تتمثل في:
- على مستوى الاستثمار: من خلال دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب بتوفير المعلومات عن الإطار التنظيمي وفرص الاستثمار والاحاطة في عملية الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية. - على مستوى تنمية الكفاءات: من خلال إبرام اتفاقيات تهدف إلى دعم التّكوين والتدريب المهني للصناعات التقليدية ودعم التشغيل في القطاع. - على مستوى البحث والتجديد: من خلال تنظيم مسابقات تهدف إلى حفز روح الابتكار والتجديد. - على مستوى مراقبة الجودة: من خلال التأكد من أنّ كلّ مراحل الإنتاج والخدمات منجزة بطريقه ناجعة ومتقنة حسب مقاييس علمية متفق ومصادق عليها. - على مستوى التسويق: من خلال وضع خطة لتسويق المنتوج في السوق الداخلية ودعم تواجده في المعارض وهيكلة مسالك التوزيع وكذلك من خلال تهيئة فضاءات متخصصة في الصناعات التقليدية (القرى الحرفية) وإدراجها بالمسالك السياحية ووضع خطة عمل خاصة بكل سوق خارجية مستهدفة والتشجيع على المشاركة في المعارض والصالونات بالخارج.
2
Page 3
وعلى أساس ما سبق، يعفى الديوان الوطني للصناعات التقليدية من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي بما في ذلك مداخيل الأكرية المحققة من القرى الحرفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من المجلة المذكورة أعلاه.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية
باعتبار أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي، فإن المبالغ المدفوعة له في إطار نشاطه لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
غير أنه، في صورة إنجاز الديوان الوطني للصناعات التقليدية لعمليات خارجة عن غرضه الاجتماعي، فإنّ المبالغ الراجعة له بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات إذا شملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وفي هذه الحالة، يطرح الخصم من المورد المذكور والخصم من المورد المنجز بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة للديوان من الضريبة على الشركات المستوجبة عليه.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها الديوان الوطني للصناعات التقليدية
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الديوان الوطني للصناعات التقليدية القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للقانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للصناعات التقليدية، يعتبر الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى أحكام التشريع التجاري مالم يكن مخالفا لأحكام القانون المذكور. وتمّ تصنيف الديوان ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وعلى هذا الأساس، لا يخضع الديوان الوطني للصناعات التقليدية للأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبله دون مقابل والتي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة.
3
Page 4
في حين وطبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة الغير من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار المهام الموكولة إليه على غرار كراء القرى الحرفية بنسبة 19%.
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أنّ الديوان الوطني للصناعات التقليدية يتولى إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنه يعتبر خاضعا جزئيًا للأداء على القيمة المضافة ويمكنه بالتالي طرح الأداء المذكور الموظف على شراءاته من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة:
المقابيض الخاضعة للأ. ق م + أ. ق. م + المقابيض المتأتية من التصدير + أ. ق. م الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأ. ق. م + أ. ق. م الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأ. ق. م ------------------------------------------------------------ المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق أ. ق. م
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدولة لفائدة الديوان لا تدخل في احتساب النسبة المائوية للطرح.
وبالتالي يتعين عليكم التصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات الخاضعة للأداء المذكور.
كما يتعين على الديوان باعتباره مؤسسة عمومية خصم 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان إقتناءاته وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III . فيما يتعلق بالواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
أ- التصريح في الوجود
بصرف النظر عن الإعفاء من الضريبة على الشركات الذي ينتفع به الديوان الوطني للصناعات التقليدية، فهو مطالب بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4
Page 5
ب- التصاريح الشهرية
يبقى الديوان الوطني للصناعات التقليدية مطالب بإيداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في الآجال القانونية أي خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر.
ج- التصريح بالأقساط الاحتياطية
باعتبار عدم خضوع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لدفع الضريبة على الشركات فهو غير خاضع لواجب إيداع التصريح بالأقساط الاحتياطية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة تحقيق الديوان المذكور لأرباح خارج غرضه الاجتماعي، فتكون الأقساط الاحتياطية مستوجبة كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
د- التصريح السنوي
طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الديوان الوطني للصناعات التقليدية إيداع التصريح السنوي لنتائجه بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات وذلك في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة.
هـ- تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص يقوم بدفع مرتبات وأجور وجرايات إيداع تصريح بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ. وبالتالي، فإنّ الديوان الوطني للصناعات التقليدية مطالب بإيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية التي يرجع لها بالنظر.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à l'office national de l'artisanat
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول النظام الجبائي للديوان الوطني للملكية العقارية