ابداء الرأي حول محضر جلسة يتعلق بملف شركة *****************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
01/04/2022 N° 309 من المدير إلــــى الموضــوع: ابداء الرأي حول محضر جلسة يتعلق بملف شركة « **************** » ************************ « المــرجــــع: مراسلتاك بتاريخ 24 ماي و06 أكتوبر 2021
تبعا لمراسلتيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمنتين طلب إبداء الرأي بخصوص محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2021 حول الوضعية الجبائية لشركة « *************************************************** » التي خضعت لمراجعة جبائية، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- فيما يتعلق بعنصر التوظيف الأول المتعلق بإدماج الأرباح المتأتية من بيوعات التصدير لفواضل الحديد
يتجه الرأي إلى إعادة صياغة الفقرة الثالثة كما يلي:
أشارت ممثلة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى أن اعتبار الأرباح المتأتية من بيوعات فواضل الحديد إلى الخارج أرباح متأتية من التصدير من عدمه يتطلب الفصل في مسألة ما إذا كانت هذه الفواضل تعتبر سلعا أم لا. وفي صورة الإيجاب هل يمكن اعتبارها منتجة محليا أم لا.
كما بينت أنه لا يوجد فقه إداري في الموضوع، لذلك يتجه الرأي في هذا الخصوص إلى أخذ رأي المصالح المختصة بكل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والإدارة العامة للديوانة والوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.
2- فيما يتعلق بعنصر التوظيف الثاني المتعلق بإدماج الفوائض التي تجاوزت نسبة 8% بالنسبة لفوائض السندات المالية (المتأتية من عملية اقتراض عبر آلية أوراق الخزينة ("billet de trésorerie"
عملا بأحكام الفصل الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تقبل للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات الفوائض التي تمنحها الشركة إلى شركائها مقابل المبالغ التي يضعونها على ذمتها علاوة على مناباتهم في رأس المال وذلك في حدود 8% سنويا، وذلك شريطة أن يكون رأس المال مسددا كليا وألا تتعدى المبالغ الموضوعة على ذمة الشركة 50% من رأس المال.
Page 2
كما تطرح في حدود 8% من القيمة الإسمية للسندات المبالغ المدفوعة بعنوان تأجير سندات المساهمة المنصوص عليها بالفصل 369 من مجلة الشركات التجارية.
في حين لا تطبق هذه القواعد إذا تعلق الأمر بعمليات إقراض من قبل بنوك ومؤسسات مالية، حيث يتم في هذه الحالة، اعتماد نسبة الفوائض المطبّقة بعنوان القروض مع الغير أي بإضافة هامش الربح المعتمد من قبل هذه المؤسسات باعتبار أن الأمر يتعلق بفوائض محققة في إطار نشاطها العادي.
هذا، وفي الحالة الخاصة، وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، تمثل أوراق الخزينة سندات اعتماد دين للتداول يتم بمقتضاها وضع مبالغ من قبل المكتتبين على ذمة الشركة المصدرة مقابل نسبة تأجير قارة ويجب أن تكون هذه السندات موطنة لدى بنك.
بالتالي، وحيث أن أحكام الفقرة VII من الفصل 48 المشار إليه أعلاه تطبق على عمليات الإقتراض التي تتم بين الشركة وشركائها من غير البنوك والمؤسسات المالية وذلك بصرف النظر عن آلية الإقراض المعتمدة، ولغاية ضمان مبدأ حياد الجباية بعنوان العمليات التي تكتسي نفس الصبغة بصرف النظر عن الآليات المعتمدة، فيتجه الرأي إلى تطبيق أحكام الفقرة VII من الفصل 48 المذكورة على الفوائض التي تدفعها الشركات المصدرة لأوراق الخزينة لفائدة شركائها المكتتبين في هذه السندات وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لعمليات وضع المبالغ على ذمة الشركة من قبل الشركاء عن طريق الحساب الجاري للشركاء.
وعليه، تخضع الفوائض التي تدفعها « ************************ » ********************************************* « لفائدة شركائها والناتجة عن المبالغ التي وضعوها على ذمتها عن طريق الاكتتاب في أوراق الخزينة التي أصدرتها لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، يتجه الرأي إلى اعتبار أن عنصر التوظيف المذكور في محله ومطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
والســـلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.