حول احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية 2019/01/22 247 إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
1- هل تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور المنح التي تدفعها شركتكم للأجراء علاوة على الأجر الأساسي،
2- كيف يمكن لشركتكم أن ترجع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 على المبالغ المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور إلى الأجراء المعنيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة أو التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار
Page 2
لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك بصرف النظر عن التنصيص عليها بالاتفاقية القطاعية المشتركة من دونه.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفرت الشركة في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من
Page 3
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية أن ترجع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى الأجراء المعنيين، وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
ويطبق هذا الإجراء بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
مع العلم أنه في صورة عدم إرجاع شركتكم مبالغ الخصم من المورد للأجراء المعنيين كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكن لهؤلاء الأجراء طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة، وذلك شريطة الإستظهار بشهادة مسلمة من قبل شركتكم في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الإعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاع شركتكم لمبالغ الخصم من المورد إلى الأجراء المذكورين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] (توقيع وختم غير مقروء) 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014