طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لحريف جزائري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمـاليـة إلـى
2014/05/07 602
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لحريف جزائري المرجـع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة خدمات مصدّرة كليا، تسدي خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بالتدقيق والخبرة التكنولوجية لفائدة حريف جزائري ، وذلك عن طريق مناولين مقيمين في الهند والإمارات العربية المتحدة. كما بيّنتم أنّ الحريف الجزائري يطبّق خصم من المورد بنسبة 24% على المبالغ الخام المدفوعة للشركة المذكورة طبقا للتشريع الجزائري الجاري به العمل.
فطلبتم بالتالي، معرفة:
- هل يمكن للشركة المصدرة كليا طرح الخصم من المورد الذي تحملته بالجزائر من الضريبة المستوجبة عليها بتونس مع العلم أنها لا تزال تنتفع بحق الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير ؟
- هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة إلى مناوليها المقيمين بالهند والإمارات مقابل إنجاز الخدمات بالجزائر ؟
- النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المنجزة بالجزائر ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الشركة المصدرة كليا موضوع مكتوبكم مقابل خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بالتدقيق والخبرة التكنولوجية المسداة لفائدة الحريف الجزائري وللمبالغ التي تدفعها للمناولين المقيمين في الهند والإمارات العربية المتحدة في إطار إنجاز الخدمات المذكورة كما يلي :
Page 2
1) فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة للشركة من قبل الحريف الجزائري
إذا تبيّن أنّ الشركة التونسية لم تقم بإسداء الخدمات المذكورة في إطار منشأة دائمة بالجزائر كما تمّ بيانه أعلاه، فإنها تخضع للضريبة بالجزائر فقط إذا تحصّلت على مكافآت تدخل ضمن ميدان تطبيق تعريف لفظة الأتاوات الوارد بالفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي.
في هذه الحالة ، وباعتبار أنّ تعريف لفظة الأتاوات الوارد بالفصل 13 من الاتفاقية المذكورة يشمل المكافآت المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية، فإنّ المكافآت التي تدفعها لها الشركة الجزائرية تخضع للضريبة بالجزائر وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذا البلد.
هذا، وباعتبار أنّ المبالغ المدفوعة للشركة التونسية مقابل خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بالتدقيق والخبرة التكنولوجية مسداة بالجزائر، فإنها تعتبر متأتية من التصدير ويمكن طرح الأرباح المتأتية منها من نتائجها الخاضعة للضريبة خلال العشر سنوات الأولى للنشاط إبتداء من أوّل عملية تصدير .
بالتالي، فإنّ الخصم من المورد الذي تحملته الشركة بالجزائر على المكافآت الراجعة لها مقابل إسدائها لخدمات المساعدة الفنية بالجزائر، لا يقبل للطرح من الضريبة المستوجبة عليها بتونس خلال فترة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير. ويمكن طرح الخصم المذكور فقط من الضريبة المستوجبة على الأرباح المتأتية من التصدير بعد إستيفاء هذه المدة ودون أن يفوق الطرح في كل الحالات الضريبة المذكورة.
2) فيما يتعلّق بالمبالغ المدفوعة للمناولين بالهند والإمارات
أ- بالنسبة للمبالغ المدفوعة للمناول الإماراتي
لا تخضع للضريبة بتونس المبالغ المدفوعة للمناول الإماراتي الذي أنجز لحساب الشركة التونسية خدمات المساعدة الفنية، ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ المكافآت المدفوعة مقابل هذه الخدمات لا يشملها ميدان تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدّة بتاريخ 10 أفريل 1997 .
ب- بالنسبة للمبالغ المدفوعة للمناول الهندي
باعتبار عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس والهند، تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المصدرة كليا للمناول الهندي مقابل خدمات أسديت لفائدتها لأحكام القانون العام وذلك كما يلي:
Page 3
- الخدمات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2014
تخضع المبالغ المدفوعة للمناول الهندي بعنوان الخدمات المذكورة للخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% أو حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة.
- الخدمات المنجزة قبل غرّة جانفي 2014
لا تخضع المبالغ المدفوعة للمناول الهندي بعنوان الخدمات المذكورة في هذه الحالة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى المناولين للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الخدمات المسداة من قبلهم منجزة ومستعملة بالخارج.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.