حول تحویل مداخيل إلى الخارج بعنوان التفويت في منابات اجتماعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية
إلى
1740 2013/08/27
الموضوع: حول تحويل مداخيل إلى الخارج بعنوان التفويت في منابات اجتماعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن الشركة المقيمة بفرنسا ********* ************************** فوتت، بتاريخ 22 ديسمبر 2011 وذلك على أساس القيمة الإسمية للحصص، في كل الحصص الاجتماعية التي تمتلكها في رأس مال الشركة التونسية ************************************** لفائدة الشركة المقيمة بفرنسا ********************** . كما بينتم أنه، طبقا لقواعد الصرف، تمّ إيداع محصول عملية التفويت المذكورة، عن طريق وسيط مقبول، بحساب بنكي للشركة المفوتة بتونس وأن هذه الأخيرة تنوي تحويل هذا المحصول إلى فرنسا.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة هل:
- تعفى عملية التفويت المذكورة من الضريبة بتونس أو توجد خارج ميدان الضريبة باعتبار ها تمت بين غير مقيمين وعلى أساس القيمة الإسمية للحصص؟ - يستوجب تحويل محصول التفويت في الحصص الاجتماعية الاستظهار بشهادة خاصة أن التفويت تم بين شركات تخضع للقانون الفرنسي؟ - تخضع عملية التفويت للخصم من المورد بمقتضى اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، لا تخضع للضريبة بتونس، القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات يمتلكها مقيم بفرنسا.
Page 2
هذا، وباعتبار أن الإعفاء في الحالة الخاصة، منصوص عليه باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي، فإن تحويل محصول التفويت إلى الخارج يستوجب الإستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة المذكورة، تستوجب الضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد بنسبة 30% من القيمة الزائدة المحققة مع حد أقصى محدد بـ5% من ثمن التفويت. وفي هذه الحالة لا يستوجب التحويل الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية، حيث يتم التحويل على أساس المبلغ الصافي من الخصم من المورد.
ويضبط ثمن التفويت الذي يعتمد لضبط القيمة الزائدة أو لاحتساب الحد الأقصى على أساس القيمة الحقيقية للحصص في تاريخ التفويت بصرف النظر عن اعتماد الطرفين للقيمة الإسمية.
مع العلم أن النظام الجبائي السابق الذكر يطبق بصرف النظر عن نظام الأطراف المتدخلة في عملية التفويت تجاه التشريع المتعلق بالصرف، أي مقيمين كانوا أو غير مقيمين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية
- حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
- النضام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
- Retenue à la source de 2,5% au titre de la plus-value immobilière