نظام تسجيل العقود المبرمة مع باعث عقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية إلى
2011/04/27
519
الموضوع : حول نظام تسجيل العقود المبرمة مع باعث عقاري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تمتلكون صفة الباعث العقاري وطلبتم على هذا الأساس معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقود بيع كل من المحلات التجارية والشقق السكنية المبرمة من طرف الباعثين العقاريين،
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- العقارات المبنية المعدة للسكن
طبقا لأحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990، تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ15 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عقود النقل الأول بمقابل للعقارات المعدة للسكن والمشيدة من طرف باعث عقاري مرخص له وذلك بتوفر الشروط الآتية :
- أن يكون العقد موضوع التسجيل قد تم في إطار عملية نقل أولى وبمقابل، - أن يكون العقار مخصصا قصرا وبصفة حصرية للسكن وفي هذا الإطار يجب أن يتضمن العقد ما يفيد أن العقار موضوع العقد قد وقع تخصيصه لهذا الاستعمال، - أن يكون المشتري شخصا طبيعيا، - أن يكون البائع باعثا عقاريا مرخصا له، - أن يقع إرفاق العقد عند إجراء التسجيل بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة وبشهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال معرّفة بالإمضاء ومحرّرة من طرف المهندس المعماري أو من يقوم مقامه في متابعة المشروع.
Page 2
كما يتم استخلاص المعلوم النسبي المحدد بـ1% والمستوجب بعنوان معلوم الترسيم العقاري أو بعنوان معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة.
2- المحلات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي :
طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار عقود الاقتناء لدى باعث عقاري مرخّص له لبناء مهيأ لتعاطي أنشطة اقتصادية وذلك بتوفر الشروط الآتية :
- أن يكون عقد الشراء قد تم في إطار عملية نقل أولي، - أن يكون البائع باعثا عقاريا مرخصا له، - أن يتضمن عقد الشراء بيانات تتعلق بتعاطي نشاط اقتصادي على معنى أحكام الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات، - أن يقع إرفاق عقد الاقتناء عند القيام بإجراء التسجيل بشهادة في إيداع التصريح بالاستثمار.
3- المحلات التجارية :
بالنسبة إلى المحلات التجارية وفي غياب نظام تفاضلي بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة في شأنها، فإنها تبقى خاضعة للمعلوم النسبي المستوجب بعنوان البيوعات العقارية والمحدد بـ5% من الثمن الجملي للبيع.
هذا مع الإشارة أن المعلوم التكميلي بعنوان الإنجرار الجبائي للملكية يبقى مستوجبا في صورة عدم التنصيص ضمن عقود البيع على مراجع التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة.
ولمزيد التوضيح يرجى الإطلاع على المذكرة العامة عدد 2000/27 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول معاليم تسجيل عقود شراء لدى باعث عقاري
- طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء مسكن لدى باعث عقاري
- استفسار حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء عقار لدى باعث عقاري
- حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ التسبقات المدفوعة لفائدة باعث عقاري
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان إقتناء عقار معد للسكن لدى باعث عقاري