Dégrèvement fiscal ; Marchandises objet d’apport en société ; Sommes versées à des non-résidents non établis ; Réévaluation libre ; Cession des créances bancaires
طلب توضيحات جبائية : الإعفاء الضريبي : السلع التي يتم إدخالها إلى المجتمع ؛ المبالغ المدفوعة لغير المقيمين غير المقيمين ؛ إعادة تقييم مجانية ؛ تحويل المطالبات المصرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 23 773
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 فيفري 2014
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول:
-1 الشروط الواجب توفرها لعملية إعادة استثمار أرباح في رأس مال مؤسسة منتفعة بإمتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات؟
-2 القيمة التي يجب أن تعتمدها مؤسسة تجارية لتقييم مخزون سلع تعتزم المساهمة به في رأس مال مؤسسة أخرى؟
-3 هل تخضع المبالغ المدفوعة مقابل تصميم مخطّط عمراني من قبل مكتب هندسة معمارية مقيم بفرنسا للخصم من المورد؟
-4 هل تخضع المبالغ المدفوعة لمكتب دراسات مقيم بفرنسا مقابل عملية تدقيق قانوني أو مالي أو فني للخصم من المورد؟
-5 ما هي الانعكاسات الجبائية لعملية إعادة التقييم الحرّ؟
-6 ما هي القيمة التي يجب أن تعتمدها مؤسسة بنكية عند التفويت في دين لشركة استخلاص ديون؟
-7 هل يجب على مؤسسة تجارية تدوين تسبقات لفائدة حرفائها ضمن مداخيلها بعد شطبها من الحساب الخاص لهؤلاء الحرفاء؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
-1 بالنّسبة لشروط إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح
يستوجب الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح في رأس مال الشركات المؤهلّة للانتفاع بالإمتيازات الجبائية الاستجابة للشروط الواردة بالفصل 7 من مجلّة تشجيع الاستثمارات.
-2 بالنّسبة إلى تقييم مخزون سلع
يتعيّن تقييم مخزون السلع الذي تعتزم المؤسسة المساهمة به في رأس مال مؤسسة أخرى على أساس قيمته الحقيقية وذلك عند تاريخ عملية الإسهام.
-3 بالنّسبة للمبالغ المدفوعة لمكتب هندسة معمارية مقيم بفرنسا
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل تصميم مخطّط عمراني للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس و فرنسا في 28 ماي 1973 أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة.
كما تخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% يستخلص عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
-4 بالنّسبة للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات التدقيق لمكتب دراسات مقيم بفرنسا
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل عملية تدقيق قانوني أو مالي أو فني للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ لفظة "أتاوات" الواردة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه لا تشملها.
ويستوجب عدم الإخضاع للضريبة إدلاء مكتب الدّراسات المذكور بشهادة في الإقامة الجبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل المصالح الجبائية المختصّة.
غير أنّ المبالغ المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% يستخلص عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
Page 3
-5 بالنّسبة إلى النظام الجبائي لإعادة التقييم الحر للموازنات
أ. فيما يخص تكوين الإحتياطي الخاص بإعادة التقييم
لا تخضع القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم الحر لعناصر الأصول للضريبة شريطة تسجيلها بحساب خاص ضمن خصوم الموازنة يسمى "إحتياطيات إعادة التقييم".
غير أن الاحتياطي المذكور يخضع للضريبة في صورة استعماله بأية طريقة كانت كوضعه على ذمة المساهمين سواء من خلال دمجه في رأس المال أو توزيعه عليهم وذلك بعنوان نتائج السنة التي تمت خلالها عملية الاستعمال.
ب. فيما يخص الإستهلاكات
تطرح الاستهلاكات الخاصة بالممتلكات المعاد تقييمها على أساس قيمتها المحاسبية قبل إجراء عملية إعادة التقييم.
-6 بالنّسبة إلى قيمة التفويت في الديون لشركة استخلاص ديون
تقبل القيمة الناقصة الناتجة عن تفويت البنوك في الديون طبقا للفصل 10 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون من النتائج الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك شريطة الاستجابة لكل الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها تكوين المدخرات اللازمة في شأنها وتجاوز مدة التأخير في تسديد الدين أصلا وفائضا 360 يوما من حلول الأجل.
-7 بالنّسبة إلى اعتبار تسبقات الحرفاء كمداخيل للشركة
تستوجب إجابتكم على النحو الذي يتعيّن أن يكون، مدّي بمزيد التوضيحات حول هذه العمليات موضوع مكتوبكم.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal de la réévaluation libre
- Retenue à la source de 100% au titre des rémunérations versées aux non résidents
- Retenue à la source appliquée aux non-résidents non établis en Tunisie
- Retenue à la source sur les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non-résidents non établis en Tunisie
- Réévaluation libre