طلب توضيحات : مكافأة نهاية الخدمة المسندة لعملة النزل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
11/02/2011
من وزير المالية N° 111 إلى
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2010
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّه في إطار تجديد نزل سيتمّ تسريح بعض العملة، وبإتفاق مع تفقدية الشغل ستسند لهم مكافأة نهاية خدمة. وفي هذا الإطار طلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي لهذه المكافأة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باستثناء عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية، تعفى مكافأة نهاية الخدمة المستوجبة وفقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الشغل من الضريبة على الدخل في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل وهي أجرة ثلاثة أشهر إلا إذا نصّ القانون أو أحكام الاتفاقيات المشتركة أو الخاصّة على خلاف ذلك.
وعلى أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، تكون مكافأة نهاية الخدمة المسندة لعملة النزل الذين سيتم تسريحهم طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الشغل غير خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي غير خاضعة للخصم من المورد في الحدود المذكورة أعلاه. مع العلم أن الإعفاء لا يشمل إلا مكافأة نهاية الخدمة و تبقى المبالغ الأخرى الممنوحة كمنحة الإعلام بالطرد وغرامة الطرد خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.