حول النظام الجبائي للسلع الممنوحة مجانا للحرفاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2013/06/07 1303 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي للسلع الممنوحة مجانا للحرفا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2013.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعتزمون تسليم قارورة أو علبة جعة مجانا لكلّ حريف يقتني خمس قوارير أو علب، طالبين معرفة النظام الجبائي المطبّق على هذه العملية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تعتبر عملية منح منتجات مجانا لفائدة الحرفاء علاوة على إقتناءاتهم تخفيضات تجارية ويضبط نظامها الجبائي كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة :
يضبط رقم المعاملات الذي يؤخذ بعين الإعتبار لتحديد الربح الخاضع للضريبة بإعتبار سعر البضاعة المسلمة للحرفاء بمقابل أي دون إعتبار قيمة السلع الإضافية الممنوحة مجانا، حيث يتعيّن أن يدرج ضمن الفاتورة مقابل كلّ السلع المسلمة للحرفاء أي بما في ذلك الممنوحة مجانا، ثمّ يتمّ طرح قيمة السلع المسلّمة مجانا بإعتبارها تخفيضات ممنوحة على مستوى الفاتورة.
هذا وبإعتبار أنّ إحتساب سعر البيع يأخذ بعين الإعتبار التخفيضات التجارية الممنوحة في إطار نفس الفاتورة المتعلقة بالبيع، فإنّ المؤسسة تكون غير مطالبة بالتنصيص على هذه المبالغ ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
طبقا لأحكام الفصل I-6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتكوّن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة من سعر البضائع أو الأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل بإستثناء الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، لا تدخل التخفيضات الممنوحة على مستوى الفاتورة المتعلقة بعملية البيع ضمن قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة.
هذا ولا تؤثر التخفيضات المذكورة على إحتساب مبلغ المعلوم على الإستهلاك الذي يوظف حسب النسبة النوعية كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 929 لسنة 2013 المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية. وتطبّق تعريفة المعلوم على الإستهلاك على أساس القوارير أو العلب المسلّمة بما في ذلك المسلّمة مجانا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.