طلب توضيحات جبائية :الأداء على القيمة المضافة مطبق على مبلغ الأقساط الإحتياطيّة المتعلقة بالضريبة المستوجبة عند بإيداع التصريح بالضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي غ.ط.
09/08/2012 من وزير المالية إلــى
N° 1200
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2012.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات بخصوص التساؤلات الجبائية التالية :
- في صورة تولّي مزوّد خاضع للأداء على القيمة المضافة تطبيق نسبة 22,5% عوضا عن نسبة 18% بعنوان الأداء المذكور، هل يتولّى حريفه طرح كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المضمّن بالفاتورة أم يقتصر على طرح نسبة 18% فقط ؟
- هل يحقّ للمطالب بالأداء طرح مبلغ الأقساط الإحتياطيّة المتعلقة بالضريبة المستوجبة عند قيامه بإيداع التصريح بالضريبة لنفس السنة أم لا يتمتّع بهذا الطرح إلاّ عند قيامه لاحقا بخلاص هذه الأقساط ؟
- في صورة قيام مطالب بالأداء ليس له نشاط تجاري أو صناعي بإقتناء وسيلة نقل بضائع خاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، هل يقوم بإستخراج معرّف جبائي لمهنة ما حتّى يتمكّن من خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ؟
- هل يحقّ للإدارة توظيف خطايا التأخير عندما يتولّى مطالب بالأداء يتعاطى نشاطين (تجاري وصناعي) إيداع تصريحه السنوي خلال شهر ماي بدعوى أنّ النشاط المضمّن بالمنظومة الإعلاميّة تاجر فقط وأنّ إيداع التصريح السنوي تجاوز أجل 25 أفريل؟
- عند تقديم قانون أساسي لإحداث شركة، هل لا يقع قبوله للتسجيل إلا صحبة وثيقة بنكيّة تثبت إيداع رأس مال الشركة المزمع إحداثها في حساب مغلق أم لا ؟
- هل يستوجب خلاص المعلوم التعويضي على النقل بالطرقات الإستظهار برخصة الجولان وآخر وصل خلاص، أو الإقتصار على تقديم رقم وسيلة النقل المعنية بهذا المعلوم رغم أنّ المعلومات المذكورة مضمّنة بالمنظومة الإعلاميّة للقباضة ؟
Page 2
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
- فيما يتعلق بطرح مبالغ الأقساط الإحتياطية المثقلة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الأقساط الإحتياطية المدفوعة من قبل المطالب بالأداء أو لحسابه بعنوان سنة مالية من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المعني بالأمر خلال نفس السنة.
ويطبق نفس المبدأ على الأقساط الإحتياطية التي تم إمضاء اعتراف بدين بعنوانها وتثقيلها بدفاتر قابض المالية.
- فيما يتعلق بأجل إيداع التصريح السنوي للضريبة على الدخل بعنوان نشاط تجاري ونشاط صناعي
في الحالة الخاصّة، ضبط التشريع الجبائي الجاري به العمل أجل أقصى لإيداع التصريح السنوي للضريبة على الدخل كما يلي:
- إلى غاية 25 أفريل بالنسبة إلى التجار. - إلى غاية 25 ماي بالنسبة لمسدي الخدمات وللأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو الأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل.
وعليه وفي صورة التصريح بالنشاط التجاري والنشاط الصناعي، يمكن أن يتمّ التصريح في أجل أقصاه 25 ماي دون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
يحتسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات المنجزة من قبل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لغير الخاضعين لهذا الأداء على أساس قاعدة مرفّعة بنسبة 25%.
وتستثنى من هذا الإجراء خاصّة بيوعات تجار التفصيل والبيوعات المنجزة من قبل الخاضعين للأداء على القيمة المضافة مع الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والبيوعات المتعلقة بالمواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار وذلك طبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي وباعتبار أنّ مزوّد حريفكم يتولّى الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% فإنّ حريفكم غير خاضع للأداء المذكور وبالتالي لا يمكنه طرح هذا الأداء.
2
Page 3
III. في مادة المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستخلص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر أو من كل ثلاثة أشهر أو من كل ستة أشهر أومن كل سنة لدى القباضة المالية التابع لها مقر صاحب العربة أو بأي قباضة أخرى يقع فيها تخصيص دفع المعلوم المذكور.
أمّا بالنسبة إلى العربات التي تقل حمولتها النافعة أو تساوي خمسة أطنان فإنه يمكن لأصحابها دفع المعلوم بالقباضة المالية التي يختارونها وذلك بعد إستظهار صاحب العربة بآخر وصل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
ويتعيّن على الذين يمارسون نشاط نقل البضائع لفائدة الغير التصريح بالنشاط قصد الحصول على معرّف جبائي ودفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
أمّا بالنسبة إلى الأجراء أو المتقاعدين الذين يمارسون نشاط نقل بضائع للحساب الخاص فإنهم غير ملزمين بالحصول على معرّف جبائي غير أنهم مطالبون بدفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وببطاقة تسجيل العربة.
IV. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا لأحكام الفصل 165 وما بعده من مجلة الشركات التجارية لا تتأسس الشركات خفية الإسم إلا بعد الإكتتاب لكامل رأسمالها ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة من قبله على الأقل، ويحصل إثبات الإكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الإجتماعي للشركة الذي يستخلص معلوم الإكتتاب والدفع المحدد بـ 100 دينار وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتطبيقا لأحكام الفصل 170 من مجلة الشركات التجارية يرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودع لديها النقود تثبت دفع الأموال موضوع الإيداع.
وتقبّلـوا، سيــدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.