استفسار جبائي : النظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في وسيلة النقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
05/03/2012 من وزير المالية إلى N° 311
الموضوع: استفسار جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة:
- هل تقبل نفقات الإصلاح والصيانة والمصاريف الأخرى المتعلقة بوسيلة نقل مخصصة قصرا لنشاط تجاري وهي الوسيلة الوحيدة للنشاط المذكور وغير مدرجة ضمن أصول مهنية، للطرح من قاعدة الضريبة؟
- والنظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في وسيلة النقل المذكورة.
يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة لنفقات الإصلاح والصيانة والمصاريف الأخرى المتعلقة بوسيلة النقل غير المدرجة ضمن الأصول المهنية
عملا بأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط النتيجة الصافية بعد طرح الأعباء التي استلزمها الاستغلال شريطة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة بمصاريف الإصلاح والصيانة المتعلقة بوسائل النقل المخصّصة للنشاط التجاري والغير مسجّلة بالأصول المهنية، فهي تطرح من النتائج الخاضعة للضريبة وذلك في صورة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
Page 2
هذا، وتستثنى من الطرح، الاستهلاكات المتعلقة بالوسائل المذكورة وكذلك المصاريف التي من شأنها الترفيع في قيمتها أو مدة استعمالها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في كل الحالات، إذا تم استعمال الوسائل المذكورة لأغراض شخصية بالإضافة إلى استعمالها لغرض النشاط المهني، فإن أعباء الصيانة والإصلاح المتعلقة بها كما تم بيانه أعلاه تطرح من الربح الخاضع للضريبة فقط في حدود نسبة الاستعمال للأغراض المهنية.
2- بالنسبة للنظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في وسيلة النقل غير المدرجة ضمن الأصول المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تكون عمليات التفويت في المعدات والتجهيزات الغير مدرجة بأصول مهنية والتي تتمّ بصفة عرضية خارج ميدان تطبيق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بصرف النظر إن كانت مخصصة لممارسة نشاط تجاري من دونه، وبالتالي لا تخضع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في المعدات المذكورة للضريبة كما لا يمكن طرح القيمة الناقصة المتأتية منها من الدخل الجملي الخاضع للضريبة.
وتفضلوا، سيــــــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام
عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.