Régime fiscal applicable sur l'opération du vente du fond de commerce
النظام الجبائي لعملية بيع أصل تجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
لجمهورية التونسية وزارة المالية لإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2013/10/08 من وزير المالية إلى 2049 الموضوع : النظام الجبائي لعملية بيع أصل تجاري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 سبتمبر 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد ********************* التفويت في أصل تجاري معد لتعاطي نشاط الصيدلة بكافة عناصره المادية والمعنوية إلى السيدة ************ وذلك نظرا لبلوغه سنّ التقاعد. كما أفدتم أن المقتنية تلتزم بمواصلة استغلال الوحدة المقتناة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء. وطلبتم تبعا لذلك معرفة: - هل من واجب المشترية إجراء الخصم من المورد على الثمن أم لا؟ - هل تنتفع عملية الإحالة المذكورة بالإعفاء من معاليم التسجيل؟ وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادّة الخصم من المورد عملا بأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت الكلي في عناصر أصول مؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها تبعا لبلوغ صاحبها سن التقاعد. ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح أن: - يواصل المنتفع بالإحالة استغلال المؤسسة المقتناة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء، - تكون الأصول موضوع التفويت مسجلة بالموازنة في تاريخ التفويت، ويعتبر هذا الشرط متوفرا بالنسبة للأصل التجاري المكوّن من قبل المؤسسة،
Page 2
- يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في الأصول المفوّت فيها تبيّن القيمة المحاسبية الصافية للأصول وقيمة التفويت فيها والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة. وعلى هذا الأساس وفي صورة الاستجابة لهذه الشروط تكون القيمة الزائدة المحققة في هذا الاطار غير خاضعة للضريبة على الدخل وتكون تبعا لذلك غير خاضعة للخصم من المورد بهذا العنوان. II. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي طبقا لأحكام العدد 20 مكرّر و الفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجّل بالمعلوم القار، المحدّد بـ150 دينار عن كل كتب، إحالة المؤسسات التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد. ويستوجب لتطبيق معلوم التسجيل القار أن تتم إحالة كامل المؤسسة أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وأن تتوفر الشروط التالية: - أن تكون المؤسسة المحالة أودعت تصريحا بالوجود ودخلت طور النشاط الفعلي في تاريخ إحالتها، - أن تكون المؤسسة المحالة خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - أن تكون الأملاك المحالة مسجلة بموازنة المؤسسة المحالة في تاريخ الإحالة، - أن يتضمّن كتب الإحالة الالتزام من قبل المحال لفائدته بمواصلة الاستغلال لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ابتداء من غرّة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة. ويتعيّن للغرض إرفاق عقد الإحالة بالوثائق التالية: • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي يكون تاريخها سابقا لتاريخ الإحالة، • وثيقة تثبت الدخول الفعلي في طور النشاط، • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمفوّت. وفي الحالة الخاصة، فإنّ إحالة الأصل التجاري المعدّ لتعاطي نشاط الصيدلة من قبل السيّد بشير اللواتي لفائدة السيّدة ********** تبعا لبلوغ الأوّل سنّ التقاعد يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 150 دينار عن كلّ كتب في صورة إثبات توفّر الشروط المذكورة أعلاه. 2
Page 3
III. في مادة الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفقرة III-2 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من تسوية الأداء على القيمة المضافة عمليات التفويت في البناءات أو التجهيزات أو المعدات قبل استيفاء فترة عشر سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء البناءات وخمس سنوات بالنسبة إلى التجهيزات أو المعدات وذلك في صورة التفويت الكليّ في عناصر الأصول أو جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها وذلك بالنسبة لعمليات التفويت التي تتمّ تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سنّ التقاعد أو لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة. وعلى هذا الأساس، لا يطالب صاحب الصيدلية موضوع عملية التفويت في الأصل التجاري بتعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان التجهيزات أو المعدات قبل إستيفاء فترة خمس سنوات وبعنوان البناءات قبل إستيفاء فترة عشر سنوات من تاريخ إقتنائها. ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله التفويت بقائمة تتضمن خاصة البيانات التالية : - بيان البناءات والتجهيزات والمعدات موضوع الإحالة ، - تاريخ اقتنائها، - سعر الإقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة، - نسبة ومبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوانها أو توقيف العمل به، - النسبة المائوية للطرح. كما يتعيّن على الشخص الذي آلت إليه التجهيزات أو المعدات أو البناءات أن يكون خاضعا للأداء على القيمة المضافة وأن : - يتمّ استعمال البناءات أو التجهيزات أو المعدات موضوع الإحالة في ممارسة نشاط خاضع للأداء على القيمة المضافة، - تكون البناءات أو التجهيزات أو المعدات المذكورة لازمة لنشاط المؤسسة المقتنية. وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.