حول النظام الجبائي للفرع وللأرباح التي يوزعها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
1481 من وزيــر المالية إلى 2020/09/03
الموضوع: حول النظام الجبائي للفرع وللأرباح التي يوزعها المرجـع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 20 فيفري و8 ماي 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم هي فرع (succursale) مصدر كليا تابع لشركة مقيمة بالمملكة المتحدة تم إحداثه خلال شهر ماي 2019 ومتحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لممارسة نشاط الخدمات الإعلامية أنجز رقم معاملات مع فرع (filiale) تابع للشركة المذكورة بالولايات المتحدة الأمريكية وطلبتم بالتالي معرفة:
- هل يمكن للفرع المذكور الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، - الضريبة على الشركات التي يخضع لها الفرع المعني بعد إنقضاء الأربع سنوات المذكورة أعلاه، - الخصم من المورد المطبق على الأرباح الموزعة، - هل يمكن للفرع الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، - هل يمكن للفرع المعني بالأمر الإنتفاع بتوقيف الأداء على القيمة المضافة، - النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو المهنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بالضرائب المباشرة
1. في مادة الضريبة على الشركات
تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان
Page 2
والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، وباعتبار أنّ التصريح في الوجود للفرع ************************************************ تم خلال سنة 2019 وإذا تم كذلك الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال نفس السنة فإنه يمكن للفرع المذكور الانتفاع بأحكام الفصل 13 المذكور أعلاه لمدة أربع سنوات وذلك ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وفي صورة استجابته لكل الشروط المذكورة أعلاه.
وتخضع الأرباح المتأتية من ممارسة خدمات الإعلامية التي سيحققها الفرع المعني بعد إنقضاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 للضريبة على الشركات بنسبة 25%. وفي صورة تحقيق الفرع المذكور لأرباح متأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات فإنّ هذه الأرباح تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 13.5%.
2. في مادة الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة
طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر موزعة لفائدة الشركاء غير المقيمين بتونس خاصة الأرباح المحققة بتونس من قبل المنشآت الدائمة التونسية للشركات المقيمة ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس تمنحها الحقّ في توظيف الضريبة على الأرباح المذكورة. 2
Page 3
- بالنسبة إلى الأرباح الموزعة بالخارج من قبل الشركة غير المقيمة والتي لها منشأة دائمة بتونس
طبقا لأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982، يعتبر الفرع لشركة مقيمة بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، منشأة دائمة.
كذلك وطبقا لأحكام الفصل 10 من الإتفاقية المذكورة، تخضع الأرباح التي تحققها شركة مقيمة بمملكة بريطانيا العظمى وتمارس نشاطها بتونس عن طريق منشأة دائمة للضريبة بتونس بعنوان الأرباح الموزعة في حدود 12% من الأرباح الموزعة من قبل الشركة المذكورة والمعتبرة منسوبة للمنشأة الدائمة. وتحدد قاعدة الضريبة المذكورة طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس أي الأرباح المحاسبية للمنشأة الدائمة المذكورة بعد طرح الضريبة على الشركات المستوجبة عند الاقتضاء.
وبالتالي، تخضع بتونس الأرباح التي توزعها الشركة الأم المقيمة بمملكة بريطانيا العظمى والمعتبرة منسوبة للمنشأة الدائمة بتونس أي في الحالة الخاصة للفرع ************************************************ بتونس، للضريبة على الأرباح الموزعة بنسبة 10% تحتسب على الأرباح المحاسبية للمنشأة الدائمة المذكورة بعد طرح الضريبة على الشركات المستوجبة عند الاقتضاء.
ويتم التصريح بهذه الأرباح ودفع الضريبة المستوجبة بعنوانها عند التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على أرباح المنشأة الدائمة بتونس وذلك في الخانة المخصصة لذلك ضمن التصريح المذكور.
- بالنسبة إلى الأرباح المحققة من قبل المنشأة الدائمة التونسية التابعة للشركة غير المقيمة والمعتبرة موزعة
لا تخضع الأرباح التي يحققها الفرع المذكور بتونس بصفته منشأة دائمة للشركة الأم المقيمة بمملكة بريطانيا العظمى والمعتبرة موزعة لفائدة هذه الأخيرة، للضريبة بتونس بعنوان الأرباح الموزعة باعتبار أنّ الإتفاقية المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المذكورة أعلاه لا تمنح لتونس الحق في توظيف الضريبة على الأرباح المذكورة.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لا تتم مطالبة غير المقيمين على معنى قانون الصرف بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج وذلك بصرف النظر عن نظامهم الجبائي. 3
Page 4
بالتالي وفي الحالة الخاصة، إذا كانت للفرع ************************** *********** صفة غير مقيم على معنى قانون الصرف، فإن تحويل الأرباح لفائدة الشركة المقيمة ببريطانيا العظمى، لا يستوجب الاستظهار بأية شهادة في الغرض.
وفي خلاف ذلك أي إذا لم تكن للفرع المذكور صفة غير مقيم على معنى قانون الصرف، فإنه يتعين للانتفاع بالإعفاء إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببريطانيا العظمى. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة بتونس.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، فإنّ الخصم من المورد يستوجب في هذه الحالة بنسبة 10%. هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 11.11%. ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة.
هذا ولمزيد التوضيحات في هذا الخصوص، يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية خانة التوثيق:
www.impots.finances.gov.tn
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر عمليات تصدير خاصة إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
وعلى هذا الأساس في صورة إستجابة نشاط فرع ****************************** ********* إلى تعريف التصدير وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا، فإنّه يمكن لفرع ************************************************ الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطه والتي تمنح حقّ الطرح طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 5
III. فيما يتعلق بالجباية المحلية والمعاليم والأداءات الأخرى
1. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية كما تمّ إتمامها بالفصل 49 من قانون المالية لسنة 2014 يخضع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة %0,1.
بالتالي وفي صورة إستجابة نشاط فرع ************************************ إلى تعريف التصدير وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا فإنّ رقم المعاملات المحقق من قبله يخضع للمعلوم على المؤسسات كما هو مبين أعلاه مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة للعقارات المعدة لتعاطي النشاط وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
2. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصل 29 مكرر من قانون المالية لسنة 1989 كما وقع إتمامه بالفصل 8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية لا يستوجب الأداء على التكوين المهني على المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.
بالتالي وفي صورة إستجابة نشاط فرع ************************************ إلى تعريف التصدير وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا فإنّه لا يخضع للأداء على التكوين المهني.
3. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما وقع إتمامه بالفصل 7 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق
Page 6
بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.
بالتالي وفي صورة إستجابة نشاط فرع ************************************ إلى تعريف التصدير وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا فإنّه لا يخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 3
- Note Commune n° 25 /2017 : Commentaire des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés