طلب توضيحات حول التصريح بأصل تجاري تابع لتركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/09/01
من وزير المالية 1447 إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول التصريح بأصل تجاري تابع لتركة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم تعيينكم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس كمتصرف قضائي عن مخبزة المرحوم ************ نتيجة النزاع القائم بين الورثة، مبينين أنه لم يتم إثر وفاة صاحب المخبزة بتاريخ 16 مارس 2015 تغيير المعرف الجبائي باسم الورثة المعنيين وبقيت المخبزة تحت التصرف القضائي إلى حين التفويت في الأصل التجاري بقرار من المحكمة وذلك خلال سنة 2019. كما بينتم أنه على إثر إنهاء أعمال التصرف القضائي في 2019 تمت تسوية الوضعية الجبائية للمخبزة وغلق المعرف الجبائي الذي بقي باسم المرحوم ***********.
فطلبتم معرفة كيفيّة التصريح بالضريبة المستوجبة بعنوان التفويت في الأصل التجاري للمخبزة المذكورة موضوع عقد بيع مسجّل بالقباضة الماليّة بالمنار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت في الأصل التجاري موضوع مكتوبكم للضريبة على الدخل على مستوى الورثة المنتفعين بها إذا تعلق الأمر بورثة لهم معرفات جبائية بعنوان نشاط في صنف الأرباح التجارية والصناعية، حيث تؤخذ القيمة الزائدة المذكورة بعين الاعتبار ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل على مستوى الورثة.
وفي هذه الحالة تكون عملية التفويت المذكورة محل خصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت وذلك إذا كان المقتني من بين الأشخاص المعنويين أو من بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي إذا تعلق الأمر بورثة ليس لهم معرفات جبائية باعتبار عدم ممارستهم لأي نشاط خاضع للتصريح بالوجود، فإن القيمة الزائدة تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل باعتبارها لا تندرج ضمن أي صنف آخر من أصناف المداخيل المنصوص عليها بالفصل 8 من المجلة المذكورة.
2. في مادة التسجيل
طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتعيّن على الورثة أو الموصى لهم التصريح بالأملاك المحالة لهم بالوفاة في أجل سنة من تاريخ الوفاة، ويعتبر الأصل التجاري من الأملاك التي يستوجب التصريح بها من قبل الورثة ضمن أصول التركة باعتباره عنصرا من عناصرها.
وتكون معاليم التسجيل المستوجبة محمولة بالتضامن على ورثة المرحوم ************ .
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Enregistrement des contrats de dons de fonds de commerce
- طلب توضيحات حول الواجبات الجبائية المحمولة على الوسيط بالبورصة المودعة لديه سندات أو قيم تابعة لتركة
- حول النظام الجبائي لاستغلال مقهى تابع للإتحاد ************ بـ*********
- إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية تتعلق بتركيز فرع غير مقيم تابع لشركة *********
- ****حول استخلاص معاليم الاشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية