Régime fiscal applicable à une société de recyclage des déchets en plastique en vue de leur exportation
استفسارات جبائية : النظام الجبائي المطبق على شركة رسكلة الفضلات البلاستيكية وتصديرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2188 2014 ديسمبر 23 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : استفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم يعتزم بعث شركة بتونس تتولّى إعادة رسكلة الفضلات من البلاستيك وتصديرها إلى الخارج، وتقوم في هذا الصدد، بالتزوّد بهذه الفضلات لدى أشخاص طبيعيين عاديّين. وطلبتم تبعا لذلك مدّكم بالتوضيحات التالية :
- كيفية إثبات الأعباء المتعلقة باقتناءات الشركة من هذه المواد ؟
- هل يتعين القيام بالخصم من المورد بالنسبة للشراءات التي تتجاوز قيمتها 1000 دينار لدى نفس المزوّد ؟ وماهي نسبة الخصم من المورد في صورة خضوع هذه العملية للخصم المذكور؟
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
1) فيما يتعلق بإثبات إقتناء الفضلات البلاستيكية
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها .
ويستوجب طرح الأعباء خاصّة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 25 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
Page 2
غير أنه وفي صورة ما إذا كان الأشخاص الذين تتزوّدون لديهم بالفضلات البلاستيكية غير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري والذين لا تتجاوز قيمة مبيعاتهم بالنسبة لكلّ عملية 500 دينار، فإنه يمكن لشركتكم طرح قيمة الشراءات التي تنجزها معهم على أساس وصولات يتم تحريرها وإمضاؤها من قبل هؤلاء الأشخاص تكون جديرة بالثقة تتضمن وجوبا البيانات التالية:
• تاريخ العملية، • تعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، • ذكر طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
2) فيما يتعلق بالخصم من المورد
يمثّل الخصم من المورد تسبقة تطرح من الضريبة السنوية على الدخل المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمبالغ موضوع الخصم.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة تزوّد الشركة موضوع مكتوبكم بالفضلات البلاستيكية بصفة عرضية لدى أشخاص لا يمارسون نشاطا تجاريا بهذا العنوان، فإن المبالغ التي يتقاضونها مقابل بيع الفضلات المذكورة لا تخضع للخصم من المورد.
وفي خلاف ذلك، أي عند التزوّد لدى أشخاص يمارسون نشاطا تجاريّا على معنى الفصل 2 من المجلّة التجارية، تخضع المبالغ المدفوعة لهم مقابل اقتناء هذه الفضلات للخصم من المورد بنسبة 1,5%:
✓ على كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000د باعتبار كل الأداءات،
✓ على كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000 د باعتبار كل الأداءات، حتى ولو كان المبلغ المضمّن بالفاتورة يقل عن المبلغ المذكور، أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ متعلقة بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن 1000 د باعتبار كل الأداءات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات الناشطة في مجال جمع النفايات
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية وذلك طبقا لأحكام العدد II-15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة . 2
Page 3
ويتعين على الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين سيقومون بتزويد الشركة المزمع بعثها بالفضلات البلاستيكية إصدار فواتير بعنوان العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة تتضمّن التنصيص خاصة على الثمن خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى نسبة ومبلغ الأداء المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل II-18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
ويمكن للشركة المعنية طرح الأداء على القيمة المضافة على أساس الفواتير المحرّرة طبقا للفصل 18 المذكور أعلاه.
2) بالنسبة للشركة التي ستتولّى رسكلة الفضلات البلاستيكية
تخضع عمليات رسكلة الفضلات البلاستيكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء المذكور. وبالتالي فإن حريفكم مطالب بإصدار فاتورة بعنوان بيوعاته تتضمّن البيانات المشار إليها أعلاه .
مع الملاحظة وأنه يمكنه طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته شراءاته الخاضعة للأداء المذكور من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على رقم معاملاته اعتمادا على فواتير الشراء وذلك طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتجدر الاشارة أنّ المؤسسات المصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 - I من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable à l’activité de recyclage des déchets d’aluminium, leur fonte et leur coulée en lingots
- Achats auprès de particuliers non tenus par une obligation de facturation
- Exportation de déchets et débris d'aciers
- Taux de TVA applicable aux opérations de collecte et de vente des déchets en plastique
- Régime fiscal applicable à une entreprise de collecte de déchets en plastique