Retenu à la source au taux 2.5% au titre du cession d'un local
حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان التفويت في عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
5 - نوفمبر 2015 2602 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضــوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان التفويت في عقار المــرجــع : مكتوبيك الواردين بتاريخ 30 سبتمبر و30 أكتوبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن منوبتك تعتزم التفويت في عقار يتمثل في محل سكني تبلغ مساحته الجملية 3489م² انتقلت ملكيته إليها إثر وفاة زوجها سنة 2015 مبينة أن الزوج كان قد وهبها حق رقبة العقار المذكور خلال سنة 2008 بمبلغ قدره 150.000 دينار كما بينت أن منوبتك ترغب في الإنتفاع بأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وأن الشخص الذي ينوي اقتناء العقار المذكور يعتزم القيام بالخصم من المورد على كامل ثمن البيع. فطلبت توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للأحكام المشتركة للفصلين 27 و52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2.5%.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أول عملية تفويت في محل واحد معدّ للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م² بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبك، وفي صورة تفويت منوبتك لأول مرة في عقار معد للسكنى فإن القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية التفويت المذكورة تعفى من الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة العقارية وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م².
وتبقى الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية مستوجبة على الجزء المتبقّي بعد طرح 1000 م² من المساحة الجمليّة.
Page 2
ويساوي القسط من القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة:
القيمة الزائدة x 2489 م² ------------------------- 3489 م²
كما تحتسب الضريبة على الدخل بنسبة 10% على القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة تساوي القيمة الزائدة الفارق بين سعر التفويت في العقار وسعر تكلفة هبة حق الرقبة وتكلفة حق الانتفاع كما تمّ ضبطها بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مع إضافة نسبة 10% عن كلّ سنة امتلاك.
هذا، وباعتبار أن الإعفاء لا يشمل سوى جزء من العقار المذكور فإن الخصم من المورد بنسبة 2,5 % يبقى مستوجبا على سعر التفويت الجملي المبيّن بالعقد.
وفي صورة وجود فائض بين مبلغ الخصم من المورد المدفوع ومبلغ الضريبة المستوجب فإنه يمكن استرجاعه وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنك الرجوع إلى المذكّرة العامّة عدد 23 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع الرسمي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au taux de 2,5% au titre de la cession d’un immeuble
- Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source
- Demande d'éclaircissements sur la retenu à la source
- Impôt sur la plus-value immobilière dû au titre d’une première cession d’un local à usage d’habitation d’une superficie dépassant 1.000 m2
- Retenue à la source sur cession d'immeuble