حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية إلى 2015/12/02 2890
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن برنامج الاستثمار المصادق عليه والمسلم من وكالة […] بالنسبة لقطاع البعث العقاري قائم على تمويل مخزونات وقيم استغلال (fonds de roulement). وطلبتم معرفة:
▪ هل ينتفع الأشخاص المكتتبين في رأس مال المؤسسات الناشطة في القطاع العقاري بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عمليات الإحداث، ▪ ما هو الفارق بين الانتفاع بالامتياز المتعلق بالاكتتاب في رأس المال الأصلي وبين التوسعة والاكتتاب في الترفيع في رأس المال لاحقا.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للاكتتاب في رأس مال شركات البعث العقاري عند الإحداث
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بعمليات الاكتتاب في رأس مال شركات البعث العقاري في إطار استثمار الإحداث المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بهذا العنوان.
2- فيما يتعلق باستثمار التوسعة في ميدان البعث العقاري
لا تخوّل الاستثمارات المنجزة في قطاع البعث العقاري سوى الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بالإحداث باعتبار أنّ عمليات الاستثمار الأخرى لا تستجيب لمفهوم الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات باعتبارها في قطاع البعث العقاري تشمل المخزون وهو غير مؤهل للانتفاع بالامتيازات الجبائية. وينطبق ذلك على كلّ القطاعات المنتفعة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات وليس فقط على قطاع البعث العقاري.
Page 2
غير أنه وبالنسبة لعمليات التوسعة المتعلقة بالعقارات المعدة للكراء وباعتبار أنّ الإيجار يندرج ضمن نشاط البعث العقاري على معنى الفصل 1 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري والذي ينصّ على أنّ الباعثين العقاريين يمكن أن ينجزوا قصد البيع أو الإيجار بصفة إعتيادية أو من قبيل المهنة وطبقا للتشريع الجاري به العمل عمليات بناء أوتجديد عقارات فردية أو نصف جماعية أو جماعية، وباعتبار أنّ قطاع البعث العقاري مضمّن بميدان تطبيق مجلّة تشجيع الاستثمارات فهي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية وذلك شريطة الإستجابة لكلّ الشروط المستوجبة لذلك وخاصّة منها:
▪ إنجاز الاستثمار قبل انتهاء السنة المالية للسنة التي انتفعت فيها نتائجها بالامتياز الجبائي،
▪ أن لا يقع التفويت في الأصول التي خوّلت الانتفاع بالامتياز قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة الدخول طور النشاط أو للسنة التي تمّ خلالها تحقيق رقم معاملات متأت من إيجار البناءات المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري
- الامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار في قطاع البعث العقاري
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري
- حول تطبيق الفصل 21 من القـانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث و العقاري