حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2020/04/30 713 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 جانفي 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " ********** " تم إحداثها في أكتوبر 2011 وذلك بعد الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار إلا أنها لم تدخل طور النشاط الفعلي بعد مبينين أنها تعتزم الدخول طور النشاط خلال سنة 2020 وأن نشاط الشركة المتمثل في مصحة متعددة الاختصاصات لم يرد في قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 وطلبتم بالتالي توضيحات حول:
▪ النظام الجبائي للشركة وخاصة في مادة الضرائب المباشرة والطرح الكلي للأرباح المتأتية من النشاط المنصوص عليه بالفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
▪ طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها من طرف المساهمين في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة والمنصوص عليه بالفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بالانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بعنوان الاستغلال
طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، تنتفع المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك شريطة أن تكون منجزة لعملية استثمار بمنطقة تنمية
Page 2
جهوية وألاّ يتعلق الأمر بنشاط مستثنى من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية كما تم ضبط قائمتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بشركة " ********** " المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والمنتصبة بمعتمدية حاسي الفريد المنتمية إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية، فإن الأرباح المتأتية من الاستغلال التي تحققها تطرح كليا من أساس الضريبة على الشركات وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وتخضع الأرباح المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة 10% بعد استيفاء مدة الطرح الكلي.
II. فيما يتعلق بالانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بعنوان إعادة الإستثمار
طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المذكور أعلاه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات سارية المفعول إلى غاية 31 مارس 2017، عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، وإذا دخلت شركة "د ********** " طور النشاط الفعلي خلال سنة 2020 وتم تحرير رأس المال المكتتب قبل 31 ديسمبر 2017، فإن المداخيل والأرباح المعاد استثمارها من قبل المساهمين للترفيع في رأس مالها، تنتفع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات المذكورة الجاري بها العمل في 31 مارس 2017.
هذا وبالنسبة للمداخيل والأرباح المعاد استثمارها للترفيع في رأس مال الشركة المذكورة أعلاه بعد غرّة أفريل 2017، فإنها تنتفع بأحكام الفصل 73 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول طلب تسوية وضعية جبائية : رفض تمكين شركة ****** من الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الخصم من المورد
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة
- حول ترتیب طرح الخسائر والأرباح المعاد استثمارها
Textes qui citent ce texte 2
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux