Régime Fiscale applicable sur les agence de voyage
النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3092 2018/11/22 من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جويلية و20 سبتمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبق على وكالات الأسفار يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
تخضع المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات التي تسديها وكالات الأسفار لفائدة حرفائها من التونسيين والأجانب للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات حسب الحالة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل باعتبارها لا تعتبر عمليات تصدير ولا تخوّل بالتالي الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بالتصدير.
2. بالنسبة للخصم من المورد
✓ فيما يتعلق بالمبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار
تخضع وكالات الأسفار لواجب القيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
حيث يتعين عليها خاصة القيام بالخصم من المورد بنسبة 1.5% على كل مبلغ يساوي أو يفوق 1.000 دينار باعتبار كل الأداءات راجع إلى مسديي الخدمات (نزل، مؤسسات كراء سيارات، مؤسسات نقل،...)، باستثناء المبالغ مقابل النقل الدولي الجوي والبحري الراجعة لمؤسسات النقل المقيمة ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس التي تبقى غير معنية بالخصم من المورد.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
مع العلم أنّ المبالغ التي تدفعها وكالات الأسفار المذكورة إلى وكالات الأسفار بالخارج مقابل خدمات الحجز بالنزل والإيواء والإقامة والرحلات بالخارج لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تمّ ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
✓ فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار
▪ في صورة اقتصار هذه الأخيرة على دور الوساطة بين مسدي الخدمة والمنتفع: تصنّف المبالغ الراجعة لها في هذه الحالة كعمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%. ويتعيّن عليها القيام بالخصم من المورد المذكور عند استخلاص العمولة الرّاجعة لها.
▪ في صورة اقتناء الخدمة من قبل وكالة الأسفار باسمها ولحسابها ثم إعادة بيعها للحرفاء: تخضع المبالغ الجملية المفوترة إلى الحريف بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه في كل الحالات، يبقى الخصم من المورد بنسبة 1.5 % مستوجبا على المبالغ الراجعة لوكالات الأسفار والمدفوعة من قبل أشخاص خاضعين لواجب القيام بالخصم من المورد مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم على غرار مصاريف الملفات ومتابعتها وذلك إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 1000 دينار.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامّة عدد 27 لسنة 2014 والمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرتين على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الاداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار والداخلة في ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على غرار:
- حجز وبيع إقامات بالمؤسسات السياحية، - بيع تذاكر السفر من مختلف الأنواع، - تقديم خدمات نقل للسياح، - تنظيم وبيع سفرات أو رحلات أو جولات سياحية، - إستقبال السياح ومساعدتهم طيلة إقامتهم، 2
Page 3
- إنجاز التأمينات ضد مختلف أنواع المخاطر المنجزّة عن النشاط السياحي لصالح الحرفاء، - نيابة وكالات أخرى محلية أو أجنبية قصد القيام بمختلف هذه الخدمات.
هذا وطبقا لأحكام الأعداد 7 و19 و20 من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% تباعا:
- الخدمات التي تنجزها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والمتعلقة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية، - الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار، - عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
هذا وفيما يتعلق ببعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار فيجدر توضيح ما يلي:
1. فيما يتعلق بعمليات بيع تذاكر النقل إلى الخارج
تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج المنجزة من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة على أساس قاعدة تحتسب حسب الطريقة المعتمدة من قبل شركات النقل الجوي الدولي لتأجير ترويج عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص وذلك كما يلي:
➢ في صورة اعتماد نظام العمولة فحسب
تخضع عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% على أساس قسط يساوي 6% من المبلغ الجملي لثمن تذكرة النقل وذلك طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة I من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
➢ في صورة الحذف الكليّ للعمولة أو التخفيض في نسبتها مع فوترة سعر الخدمات المسداة للحرفاء بعنوان عملية الترويج
في هذه الحالة، تخضع عملية ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% على أساس المبلغ المتعلق بسعر الخدمات المسداة بعنوان ترويج التذاكر.
هذا ويمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008 حول الموضوع. 3
Page 4
2. بالنسبة لبيوعات خدمات حجز غرف في النزل وخدمات الإحاطة والتنقل بالخارج
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار مقابل بيوعات خدمات الإقامة والرحلات بالخارج المفوترة للحرفاء بإعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة الفوترة بصفة جملية أي فوترة الخدمات المذكورة وكذلك المبالغ الراجعة للوكالات بعنوانها، فإنّ المبالغ المفوترة تخضع في هذه الحالة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ العمولة التي تتقاضاها وكالات الأسفار بعنوان عمليات حجز الغرف بالنزل بتونس والتنقل والأكل وغيرها تبقى خاضعة في كل الحالات للأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن صفة الحريف أجنبيا كان أو تونسيا.
3. بالنسبة إلى عملية إعادة بيع الخدمات المتعلقة بالرحلات المنظمة لفائدة وكالات أسفار اخرى
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% العمولات الراجعة لوكالات الأسفار مقابل عمليات بيع الخدمات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4. في صورة إنجاز وكالات الأسفار لعمليات خاضعة وأخرى غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة فإنها تعتبر خاضعة جزئيا للأداء المذكور ويتعين في هذه الحاله طرح الأداء على القيمة المضافة بصفة جزئية وذلك طبقا لأحكام الفقرة II-2 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخديمي نمصية [؟] 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل
- Sommes payées aux agences de voyage
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات الإقامة المفوترة من قبل وكالات الأسفار
- حول النظام الجبائي لبعض العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الاشخاص بواسطة حافلات وكالات اسفار