حول النظام الجبائي لخدمات التكوين في الاعلامية والتسجيل في امتحانات المصادقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/11/07
3308
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات التكوين في الاعلامية والتسجيل في امتحانات المصادقة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيح النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة من قبل شركتكم المختصة في التكوين في الاعلامية لفائدة مكونين وخبراء أجانب غير مقيمين بتونس ولفائدة المنظمات الدولية المختصة في المصادقة مقابل خدمات التكوين في مجال الاعلامية والتسجيل في امتحانات المصادقة مبيّنين أنّكم تتعاملون مع شركة بلجيكية لغاية التسجيل في امتحانات المصادقة ومع مكونين فرنسيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلّق بالمكافآت الراجعة للمكونين والخبراء الأجانب
▪ بالنسبة للمكونين الذين لهم صفة أجراء ببلدان إقامتهم
أ. إذا تعلق الأمر بتأمين حصص تكوين
تخضع المبالغ الراجعة إلى المكونين الأجانب غير المقيمين بتونس مقابل تأمين حصص تكوين بتونس لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر للضريبة على الدخل بتونس عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام.
غير أنه إذا تجاوزت مدّة إقامتهم بتونس 6 أشهر فإنّ الأجور والمنح الراجعة إليهم في هذا الإطار تخضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وفي هذه الحالة يحدّد الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمعنيين بالأمر على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية مع حد اقصى يساوي 2.000 دينار.
مع العلم أنه لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد لا يمكن للمعنيين بالأمر الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتبارهم غير مقيمين بتونس.
ب. إذا تعلق الأمر بتنشيط ملتقيات
في هذه الحالة، تخضع المبالغ المدفوعة إلى المكونين والخبراء الأجانب للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية مقابل عمل ظرفي أو وقتي خارج النشاط الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة في الحالتين المذكورتين الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المنصوص عليها أعلاه أو على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة في صورة تحملها من قبل شركتكم.
▪ بالنسبة للمكونين المستقلين
يختلف النظام الجبائي للمبالغ المذكورة باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المعنيين بالأمر من دونه وذلك كما يلي:
أ- في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفعين بالمبالغ على غرار الاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المكونين المستقلين للضريبة في تونس في صنف أرباح المهن الحرة إذا:
- كانت للمنتفعين بالمبالغ بتونس قاعدة ثابتة لممارسة نشاطهم، أو - أقاموا بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.
2
Page 3
بالتالي، في صورة توفّر أحد الشرطين المذكورين أعلاه، يعتبر المعنيين بالأمر أنهم يمارسون نشاطهم في إطار قاعدة ثابتة بتونس ويخضعون بالتالي، للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام.
ويتعين على شركتكم تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها للمعنيين بالأمر طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
أمّا في صورة عدم توفّر أي من الشروط المذكورة أعلاه، لا تخضع المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ويستوجب تحويلها في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصّة. كما يستوجب الإعفاء استظهار المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة ببلدان إقامتهم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلاد التونسية تمكّن من توظيف الضريبة على المداخيل المتأتية من ممارسة شخص طبيعي لمهنة مستقلة بتونس خارج إطار قاعدة ثابتة وذلك إذا تجاوزت المكافأة المدفوعة مقابل هذه المهن الحد المضبوط بالاتفاقية المعنية ويتعلق الأمر بالاتفاقيات المبرمة مع كل من النرويج وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومالطا.
كما تستوجب الضريبة على المقيمين بكل من اللكسمبورغ وأندونيسيا والفيتنام في صورة ممارسة مهنة مستقلة بتونس بصرف النظر عن مبلغ المكافأة الراجعة لهم بهذا العنوان وذلك إذا توفرت الشروط المضبوط بالاتفاقية المعنية.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 02 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
ب- في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
* في صورة ممارسة النشاط بتونس في إطار قاعدة ثابتة
إذا تبيّن أنّ للمعنيين بالأمر قاعدة ثابتة بتونس أو إذا امتدت عمليات التكوين التي ينجزونها لمدة تفوق ستة أشهر، فهم يخضعون في هذه الحالة للضريبة على الدخل بتونس حسب أحكام القانون العام.
3
Page 4
وتخضع المكافآت المدفوعة للقاعدة الثابتة المذكورة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس، ويطرح الخصم المذكور من الضريبة على الدخل المستوجبة لاحقا.
*في صورة عدم ممارسة النشاط بتونس في إطار قاعدة ثابتة
تخضع المكافآت المدفوعة للمكونين في هذه الحالة لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بأشخاص مقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبط قائمتها بمقتضى الأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس إحدى النسب المذكورة أعلاه.
2- فيما يتعلّق بالمكافآت المدفوعة إلى المنظمات الدولية مقابل خدمات المصادقة
أ- في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
لا تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة المنظمات الدولية مقابل خدمات المصادقة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبة المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالمنظمة الدولية المقيمة ببلجيكا، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدتها مقابل خدمات المصادقة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلجيكيا في 07 أكتوبر 2004.
ويستوجب إعفاء المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المنظمة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلجيكا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة استظهار شركتكم بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح مراقبة الأداءات المختصة.
4
Page 5
ب- في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المنظمات الدولية في هذه الحالة للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 15% من مبلغها الخامّ وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بأشخاص مقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبط قائمتها بمقتضى الأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس إحدى النسب المذكورة أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المسداة لفائدة شركتكم من قبل المنظمات الاجنبية المختصة في المصادقة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
أمّا فيما يتعلّق بخدمات التكوين في الاعلامية من قبل مكونين وخبراء أجانب، فإنّه يجدر توضيح ما يلي :
- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات التكوين المسداة في إطار عقد اسداء خدمات، وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
- في صورة اسداء خدمات التكوين من قبل متعاقد مع شركتكم كأجير على معنى مجلة الشغل، فإنّ المبالغ المدفوعة للمكوّن أو الخبير تعتبر رواتب أو أجور ظرفيّة ولا تخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على شركة "---------------------" القيام بخصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الخبراء الاجانب والمنظمات الأجنبية المختصة في المصادقة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريرا من دفع الأداء المذكور بالنسبة للخبراء الاجانب والمنظمات الاجنبية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين في الإعلامية واللغات
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة بعنوان إجراء امتحانات بمراكز الإشهاد (المجمع **** ) في اللغات الاجنبية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات التكوين في مادة الإعلامية
- Régime des services rendus par une chambre de commerce et d'industrie française hors champ d'application de l'IS au profit d'un centre de formation tunisien