حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2017/07/05 من وزير المالية إلى 2276
الموضوع: حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن الشرط المتعلق بعدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة، يطبق فقط على الأسهم والمنابات الإجتماعية التي خولت الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار ولا يشمل بقية الأسهم والمنابات الإجتماعية المكتتبة في إطار التدخلات الأخرى لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية.
كما طلبتم التأكيد على أنه، سواء تعلق الأمر بعمليات اكتتاب قبل غرة أفريل 2017 أو بعد هذا التاريخ، يحق لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التفويت أو إعادة إحالة المساهمات موضوع تدخلاتها والتي منحت الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية وذلك شريطة إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بشرط عدم التفويت في السندات
يستوجب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار عن طريق تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية توفر كل الشروط المنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب.
Page 2
هذا ولا يمنح الإمتياز إلا إذا تمّت إعادة الاستثمار في مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح والمداخيل المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
بالتالي، فإن الشرط المتعلق بعدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت بالطرح لا يكون مستوجبا إذا تعلق الأمر بتدخلات في مؤسسات لا تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة، مع العلم أن هذه التدخلات يتعين أن تكون في كل الحالات في إطار مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس تمنية المنصوص عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
2- فيما يتعلق بإعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة
طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وفي صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في السندات موضوع تدخلاتها أو إعادة إحالتها، يتعين على هذه الشركات إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة حسب نفس الشروط والآجال المضبوطة بالفصل المذكور.
بالتالي، تبقى عمليات التفويت أو إعادة إحالة السندات بما في ذلك منها التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان إعادة الإستثمار خاضعة لأحكام الفصل 22 المذكور وذلك سواء تمت هذه العمليات قبل غرة أفريل 2017 أو بعد هذا التاريخ.
مع العلم أنه للإنتفاع بامتيازات جبائية بعنوان إعادة استعمال محصول عملية التفويت أو إعادة الإحالة، يتعين علاوة على الشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 22 المذكور أعلاه، الإستجابة لبقية الشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من عملية إعادة إحالة السندات
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- الخصم من المورد المستوجب على عمليات التفويت في السندات
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات