Demande d'éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : نسبة الاداء على القيمة المضافة المطيق على خدمات التكوين المستمرّ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 2262 04/07/2017 الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2017.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " -------------- -------" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط منذ 11 جوان 2015 في مجال التكوين المستمرّ مبينين أنها تولّت إيداع التصريح بالاستثمار للانتفاع بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات ومتحصّلة على موافقة الوزارة المكلفة بالتكوين المهني لممارسة نشاطها المذكور.
وطلبتم تبعا لصدور القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة المنظومة الجبائية معرفة نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الأرباح المحققة من نشاط الشركة ابتداء من غرة جانفي 2017 وكذلك نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات التكوين المستمرّ ابتداء من هذا التاريخ.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع عمليات الاستثمار المباشر على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة في أنشطة المساندة بالامتيازات الجبائية التالية:
- طرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثي المداخيل المتأتية من النشاط بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
- التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 10% بعنوان الأرباح المتأتية من النشاط.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71 784 700 / 71 790 504 - الفاكس: 71 790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
وتسند الامتيازات الجبائية المذكورة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وقد تمّ ضبط قائمة أنشطة المساندة المعنية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والتي لم تتضمّن نشاط التكوين المستمر.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن للمؤسسات الناشطة في قطاع التكوين المستمر والمتحصلة على تصريح بالاستثمار إبتداء من غرة أفريل 2017 الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 70 المشار إليه أعلاه وبالتالي تخضع المداخيل والأرباح المحققة بعنوان نشاط التكوين المستمر للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات طبقا للقانون العام.
هذا وباعتبار أنّ أحكام الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 لم تتضمّن أحكاما إنتقالية تتعلّق بمواصلة العمل بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة أنشطة المساندة غير المعنية بأحكام الفصل 70 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 سالف الذكر، فإنّ المؤسسات الناشطة قبل غرة أفريل 2017 في قطاع التكوين المستمر تخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفقا للقانون العام بعنوان المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2017.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات التكوين المستمرّ كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني والتي تنجزها الشركة في إطار نشاطها إبتداء من غرّة جانفي 2017 وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2017.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.