Demande d'éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : الطابع الجبائي للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهووض بالمسكن لفائدة الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2017/05/05
من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
▪ هل يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي،
▪ هل يستوجب على شركتكم فوترة الطابع الجبائي فقط في صورة طلب فاتورة من قبل الأولياء أو يستوجب عليها تثقيل الطابع الجبائي على كل ولي،
▪ هل يمكن للشركات المحدثة خلال سنتي 2015 و2016 والناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات الانتفاع بطرح الاعتماد الجبائي المحدد بنسبة 10% أم أن هذا الامتياز يخص فقط الشركات المحدثة خلال سنة 2014،
▪ هل تخضع الأجور المعنية بالاعتماد الجبائي المذكور للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
▪ هل يمكن طرح الاعتماد الجبائي المذكور حتى في صورة تسجيل الشركة لخسارة خلال سنتي 2015 و2015،
▪ ماهي الحالات التي لا تخول للشركة الانتفاع بطرح الاعتماد الجبائي المذكور،
▪ هل يشمل الاعتماد الجبائي، الأجور الممنوحة لفائدة المنتدبين القارين والمتعاقدين والمنتفعين بعقود تربص للإعداد للحياة المهنية (CAIP, SIVP) أو يشمل فقط أصحاب الشهائد العليا العاملين لأول مرة.
Page 2
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بالفوترة
أ. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة غير الخاضعين منهم للنظام التقديري بإصدار فواتير بعنوان كل العمليات التي ينجزونها وبالتالي فإنه لا يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق خلال الشهر.
ب. في مادة معلوم الطابع الجبائي
طبقا للعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير التي تصدرها المدرسة الابتدائية الخاصة "منار السبيل" لمعلوم الطابع الجبائي المحدد بـ0,500 دينار عن كل فاتورة يتم إصدارها.
ويكون الدفع بواسطة تصريح من قبل مدرستكم، ويتعين عليكم التنصيص ضمن مطبوعة التصريح الشهري على عدد الفواتير الصادرة خلال الشهر السابق ومبلغ المعاليم المستوجبة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 124 و126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2. فيما يتعلق بالاعتماد الجبائي
أ. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تنتفع الاستثمارات الجديدة التي تم في شأنها إيداع شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 بطرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة 10% من المبلغ الخام للأجور والمرتبات والمنح تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين الجدد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016.
هذا وتم في إطار الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات في تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيز التنفيذ أي في 30 أوت 2015. ويقتصر هذا الامتياز على الانتدابات المنجزة خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
ويطرح الاعتماد الجبائي المحدد بـ10% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان الثلاث سنوات الأولى للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط
Page 3
الفعلي كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد والتسبقات والأقساط الاحتياطية عند الاقتضاء.
ويبقى فائض الأداء المتأتي من هذا الاعتماد قابلا للطرح من الضريبة السنوية أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة لاحقا. كما يمكن المطالبة باسترجاعه وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعليه، وفي صورة تسجيل خسارة خلال سنة معنية بطرح الاعتماد الجبائي، فيمكن طرحه من الضريبة المستوجبة لاحقا أو المطالبة باسترجاعه.
هذا ويشمل هذا الإجراء جميع المنتدبين الجدد من بين أصحاب شهائد التعليم العالي أو من غيرهم وكذلك المنتدبين بصفة قارة أو بصفة محدّدة في الزمن.
-3 في ماد الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن الأجور والمنح بما في ذلك الامتيازات العينية المدفوعة من قبل شركة "-------------" تخضع للأداء المذكور بنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات بما في ذلك تلك التي تم اعتمادها لاحتساب الاعتماد الجبائي المشار إليه أعلاه باستثناء الأجور المدفوعة لفائدة المتربصين المنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
-4 في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن الأجور والمنح بما في ذلك الامتيازات العينية المدفوعة من قبل شركة "-------------" تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% بما في ذلك تلك التي تم اعتمادها لاحتساب الاعتماد الجبائي المشار إليه أعلاه باستثناء الأجور المدفوعة لفائدة المتربصين المنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- Sociétés agricoles passibles à la TFP et au Foprolos
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء