حول الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N° 3511 17/10/2019 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهو شركة محدثة سنة 2019 بزغوان ودخلت طور النشاط الفعلي خلال نفس السنة، تطلب إعفاء المبالغ الراجعة لها والمتمثلة في فوائد إيداعات بنكية من الخصم من المورد وذلك باعتبارها معفاة من الضريبة على الشركات عملا بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 مبينين أنّ الشركة المعنية استظهرت بشهادة في الإعفاء من الخصم من المورد مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات بزغوان.
كما بينتم أنّه في إطار المذكرة العامة عدد2 لسنة 2018، تمّ توضيح أن الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 يمنح لمدّة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ويشمل كل الأرباح المحققة من النشاط الأصلي للمؤسسة وكذلك الأرباح الاستثنائية المرتبطة بها دون أن يتمّ توضيح مفهوم هذه الأخيرة. فطلبتم معرفة هل تعتبر فوائد الإيداعات البنكية أرباح استثنائية مرتبطة بالنشاط الأصلي وبالتالي يشملها الإعفاء من الخصم من المورد أم لا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي والتي تنتفع بنفس النظام الجبائي للأرباح والمداخيل المتأتية من الاستغلال هي الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بـ:
- منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلّق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل،
Page 2
- القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية،
- أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي،
- الانتفاع بالتخلي عن الديون.
على هذا الأساس، وباستثناء الأرباح المذكورة أعلاه تبقى كل المداخيل والأرباح الأخرى التي تحققها المؤسسات المعفاة أو المنتفعة بامتيازات جبائية خاضعة للضريبة وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بفواند الإيداعات البنكية الراجعة لحريفتكم فهي تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 20% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بصرف النظر عن انتفاعها بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018. ويكون الخصم من المورد المذكور نهائيا وغير قابل للإرجاع.
غير أن الخصم المذكور يقبل للطرح من الضريبة المستوجبة على الشركة المعنية عند الاقتضاء في صورة تحقيقها لأرباح أو مداخيل خارجة عن نشاطها الأصلى خاضعة للضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.