Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source
طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
12/03/2020 N° 576
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 سبتمبر 2019 - مكتوبي عدد 3324 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 سبتمبر 2019 و21 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن المعهد الوطني […] للتغذية والتكنولوجيا الغذائية أبرم اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات دولية وأجنبية لإنجاز بحوث في مجال التغذية والسياسة الغذائية والمشاركة في مشاريع بحث دولية ويتحصل بموجبها على تمويلات من قبل هذه الجهات الأجنبية والتي تنص على أن تأجير العاملين في هذه المشاريع يتم دون اعتبار الضرائب.
كما بينتم أن المعهد قام بإبرام عقود اسداء خدمات مع إطارات تعمل بالقطاع العمومي أو مع أعوان مساندة من حاملي الشهائد العليا وغيرهم ممن لا ينتمون إلى الوظيفة العمومية لإنجاز هذه المشاريع مقابل أجور وأتعاب غير خاضعة لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث لا يتم إنجاز الخصم من المورد على الأجور والأتعاب المدفوعة. فطلبتم إبداء الرأي في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال العقود المصاحبة لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن "[…] أبرمت عقد مع "[…] لإنجاز مشروع تحليل السياسات والحوكمة البيئية للسيطرة على الأمراض غير السارية وتحديد الخيارات المتاحة والتي بموجبها حصلت "[…] على هبة لتنفيذ المشروع من قبل "[…]".
كما يتبين أن هذه الأخيرة كلفت المعهد الوطني "زهير قلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية لإنجاز جزء من المشروع وذلك ابتداء من 1 جويلية 2017 إلى غاية 30 جوان 2019 مقابل مبلغ لا يتجاوز 51.168 جنيه استرليني باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
كما يتبين أن المعهد الوطني "[…]" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية أبرم في هذا الإطار عقود إسداء خدمات لإنجاز الجزء من المشروع الموكول له مع خبراء وباحثين مقابل أجور وأتعاب صافية من الخصم من المورد.
وبالتالي يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل للمكافآت التي يدفعها المعهد في إطار عقود إسداء الخدمات موضوع مكاتيبكم كما يلي:
1. إذا كان المنتفع بالمبالغ أجيرا بالمعهد الوطني "[…]" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
تخضع المكافآت المدفوعة للخبراء والباحثين علاوة على الأجر الشهري للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
▪ في صورة استعمال الإعلامية لخلاص المكافآت
يساوي الخصم من المورد في هذه الحالة، الفارق بين الضريبة السنوية المضبوطة على أساس المرتب السنوي الذي تضاف له المكافآت المعنية وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذه المكافآت.
▪ في صورة عدم استعمال الإعلامية لخلاص المكافآت
يحتسب الخصم من المورد في هذه الحالة بنسبة 20% من المبلغ الصافي للمكافآت وذلك إذا تجاوز الدخل السنوي الجملي الصافي للمعنيين مبلغ 5.000 دينار.
هذا، ولا تخضع المنحة للخصم من المورد إذا لم يتجاوز الدخل السنوي الجملي الصافي مبلغ 5.000 دينار.
2. إذا كان المنتفع بالمبالغ من غير أجراء المعهد الوطني "زهير قلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
▪ إذا تعلق الأمر بباحث أو خبير له صفة أجير لدى مشغل آخر
تعتبر المبالغ المدفوعة للباحثين والخبراء في هذا الإطار تأجيرات ظرفية ممنوحة من قبل شخص آخر غير المؤجر الأصلي مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتم ممارسته خارج نشاطهم الأصلي وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي الخام طبقا للفصل 53 المذكور أعلاه.
Page 3
▪ إذا تعلق الأمر بباحث أو خبير مستقل
تخضع المكافآت المدفوعة للباحثين والخبراء للخصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الخام وتخفض هذه النسبة إلى 5% إذا تعلق الأمر بأشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وذلك طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
3. بالنسبة إلى الباحثين والخبراء الآخرين
تعتبر المبالغ الراجعة للباحثين والخبراء الذين ليس لهم معرّف جبائي وليس لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أجورا مقابل النشاط الأصلي وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان كما هو الشأن بالنسبة للمرتبات والأجور.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في كل الحالات يستوجب على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، القيام بالخصم المذكور بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ أي حتى إذا كان هذا الأخير غير مطالب قانونا بالقيام بالخصم من المورد.
وتبعا لذلك، يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها المعهد الوطني "[…]" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية للباحثين كما تم بيانه أعلاه باعتباره المتكفل بالخلاص وذلك بصرف النظر عن الجهة الممولة للبحوث بإعتبار أن دفع المكافآت إلى الأشخاص المعنيين دون إنجاز الخصم من المورد مخالف للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نجمة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.