ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ00241.2005ـدد القــرار تاريخــه : 29/12/2005 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الاستاذ ***** بتاريخ 28 جانفي 2005 والذي رسم بكتابة هذه المحكمة تحت عـ2005/00241ـدد. نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند اكتمال مستندات الحكم الاستئنافي
Principe juridique
- يستخلص من الفصل 185 من م م م ت أن وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يكون قائماً إذا كانت مستندات ذلك الحكم متممة للحكم الاستئنافي وغير مدرجة به.
- لا يمثل ذكر كون الحكم الابتدائي مؤسساً على أسانيد مؤيدة في آخر حيثية من القرار الاستئنافي تتمة لأسباب هذا الأخير إذا كانت أسانيده الخاصة كافية لتبرير وجهة نظر المحكمة.
- يقع الخطأ البين في قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلاً لعدم تقديم نسخة من الحكم الابتدائي في حالة عدم تبنّي الحكم المعقب لمستندات حكم البداية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.