الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48990.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/3/2017 تحت عدد 496 من ***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ***** في حق ***** . ضد :***** مقره ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 269 الصادر بتاريخ 29/1/2015 عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48990 بتاريخ 21/02/2018 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا ينحصر في حالتي عدم التوصل إلى معرفة الجاني أو اختلال عقد التأمين، بل يشمل صورة عدم التأمين الكلي (عدم وجود عقد تأمين مطلقاً) باعتبارها أوسع نطاقاً من وجود عقد تأمين مختل أو منتهي الصلاحية.
- - لا يجوز إثارة مطعن متعلق بموجبات الفصل 162 من مجلة التأمين لأول مرة لدى محكمة القانون إذا لم يثر لدى طوري التقاضي، ما دام لا يمس النظام العام.
- - لا يلزم عرض الملف على النيابة العمومية طبقاً للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الطرف هو صندوق ضمان ضحايا المرور، باعتباره هيئة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وليس هيئة عمومية إدارية.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.