س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ52435.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :11/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16-6-2017 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** . ضـــد: ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52435 بتاريخ 11/10/2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة بالحكم بفسخ العقد
Principe juridique
- حيث أن التحجير الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 248 من م م م ت على القاضي الذي سبق له الحكم في قضية بذاتها في درجة من درجات التقاضي، لا ينسحب على باقي النوازل المنشورة بين نفس الأطراف، وذلك ضمانا لمبدأ حياد القاضي.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 201 من م م م ت أن عنصر التاكد في القضاء الاستعجالي لا يقاس بالزمن، وإنما بالمضرة اللاحقة بأحد الطرفين والتي تستوجب تدخل قاضي العجلة لوضع حد لها حتى لا تتفاقم.
- وحيث أن قاضي العجلة، عند تفحصه للمؤيدات واستخلاصه للنتائج القانونية منها، لا يجوز له تجاوز الحد المسموح به والخوض في شأنها إلى درجة إصدار حكم قاطع يمس بجوهر الحقوق، كالحكم بفسخ العقد الذي يختص به قاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.