الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 71150 تاريخ القرار: 23/ 12 /2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 06 ماي 2024 والمقيد تحت عدد 4378 من ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ***** . نيابة عن: ***** . ضــد: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** نائبها *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71150 بتاريخ 23/12/2024 : صحة التبليغ عند تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع
Principe juridique
- حيث أن الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يميز بين حالتين للتبليغ: حالة تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع، وحالة عدم وجود أحد بالمقر أو امتناع من وجده عن التسلم.
- وحيث يستفاد أن الإجراء الواجب في الحالة الأولى (تسلم النظير ورفض التوقيع) يقتصر على توجيه رسالة مضمونة الوصول دون حاجة لإيداع النظير لدى محكمة الناحية.
- وحيث أن الإجراء الواجب في الحالة الثانية (عدم وجود أحد أو الامتناع عن التسلم) يفرض ترك النظير للمراد تبليغه إياه لدى محكمة الناحية وتوجيه رسالة مضمونة الوصول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.