الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:71137 تاريخه :14/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/05/2024 تحت عدد 1694 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حـــــق: *****، محل مخابرته بمكتب ***** الكائن ب*****. ضــــــد: ***** ، القاطنة ب***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71137 بتاريخ 14/01/2025 : بطلان الطعن بتحريف الوقائع لانتفاء سنده
Principe juridique
- لا يعدو الخطأ المادي في كتابة اسم المدعي أو المالك في بعض الأوراق عن كونه خطأً لا يمس جوهر الهوية ولا ينفي صفة القيام متى ثبت تطابق الشخصية من باقي مؤيدات الدعوى.
- لا يشكل تحريف الوقائع ولا هضم حقوق الدفاع مجرد تسبيق المحكوم عليه لأجرة الخبرة المأذون بها، إذ أن تحميله هذه الأجرة يعد تطبيقاً سليماً للقواعد الإجرائية بصفته محكوماً عليه.
- يمثل استئثار أحد الشركاء بالشيء المشترك دون بقية الشركاء شغباً يخول للمنع من الانتفاع التقدم بطلب رفعه، وذلك تطبيقاً لمبدأ حق الانتفاع بقدر الحصة وعدم جواز منع الشركاء الآخرين من التصرف بحصصهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.