الجمهورية التونسية الحمد للهوحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 73810 تاريخ الحكم: 18 ديسمبر 2024 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01 جويلية 2024 تحت عدد 54359 من *****. نيابة عن: ***** و***** القاطنين ب***** نائبهما *****. ضد: ***** المعين محل مخابرته بمكتب ***** الكائن ب***** نائبه *****. طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73810 بتاريخ 18/12/2024 : خروج القاضي الاستعجالي عن اختصاصه بالخوض في أصل الحق عند التمسك بحق البقاء
Principe juridique
- - مهمة القاضي الاستعجالي التي تتأسس على حماية الحقوق الظاهرة لا تمنعه من تفحص حجج الأطراف وفهمها للوقوف على جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية عنها، إلا أن ذلك لا يجب أن يتعدى إنشاء الحقوق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- - يشترط في التمتع بحق البقاء بالمحلات المعدة للسكنى على ملك الأجانب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شاغلاً لتلك المحلات بوجه الكراء وعن حسن نية.
- - إذا تولت محكمة الموضوع البحث في توفر شروط حق البقاء ومدى ملكية الخصم عبر تفحص شهادات الجنسية ومضامين الولادة والرسم العقاري، تكون قد تجاوزت اختصاصها للبت في منازعة جدية تتعلق بحق البقاء على أساس أن المتسوغين لعقار على ملك أجانب، ما يقتضي التطرق لأصل الحق لإنشائه أو نفيه ويخرج بالتالي عن نظر القاضي الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصل الثاني من المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 01 سبتمبر 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.