الجمهوريـــة التونسيــة الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:79808 تاريخه:10/03/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** بتاريخ 07/11/2024 و المضمن تحت عدد 963 ضد: المتهمين 1/***** 2/ ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 432
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79808 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.
- - لا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام المطلب الكتابي الواجب تقديمه، ويعتبر ذلك إجراء مخالفا للقانون ولقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.