Exonération de la TCl et de minimum d’impot
حول إعفاء جزء من رقم معاملات من المعلوم على المؤسسات و من الضريبة الدنيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F مــن وزيــر المــالـيـة N° 826 21/05/2020 إلــى
الموضوع: حول اعفاء جزء من رقم معاملات من المعلوم على المؤسسات ومن الضريبة الدنيا المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 ماي 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، تم توقيع اتفاقية مع الشركات المنخرطة في مبادرة تصنيع 30 مليون من الكمامات الواقية متعددة الاستعمال وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأنه سيتم توزيع هذه الكمامات القماشية الواقية من قبل الصيدلية المركزية إلى بائعي الأدوية بالجملة وإلى الصيدليات الخاصة.
هذا وحيث أنّه تم اعتماد سعر موحد ولن يكون هناك أي هامش ربح سواء للصيدلية المركزية التونسية أو لبائعي الأدوية بالجملة أو للصيدليات الخاصة، طلبتم النظر في إمكانية اعفاء الصيدلية المركزية التونسية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومن الضريبة الدنيا بصفة استثنائية فيما يخص رقم المعاملات المتأتي من بيع الكمامات القماشية الواقية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. بالنسبة للضريبة الدنيا
طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %،
- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5% أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وعليه، وباعتبار أنّ الصيدلية المركزية ستتولى بيع الكمامات القماشية الواقية موضوع مكتوبكم، فإنّ الأمر يتعلق برقم معاملات لا يسمح التشريع الجبائي الجاري به العمل بإعفائه من الضريبة الدنيا.
II.بالنسبة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وبالتالي، فإنه لا يمكن إعفاء رقم معاملاتكم المتأتي من بيع الكمامات القماشية الواقية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية باعتبار أن التشريع الجاري به العمل لا ينص على ذلك.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغدير[؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Minimum d’impôt sur les sociétés
- Minimum d'impôt pour les entreprises bénéficiaires d'exonérations fiscales
- Minimum d’impôt sur les sociétés
- Minimum d'impôt pour les sociétés commercialisant des services soumis à l'homologation administrative des prix
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés