L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلى لسنة 2015 : طرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي و القروض المخصصة للتهيئة و التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـاليـــة إلـى
05/11/2019 N° 3730
الموضـــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى انتفاع أحد أعوان مؤسسة […] بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان اقتنائها لمحل معد للسكنى عن طريق عقد مرابحة مع مصرف […] مبينين أن عقد المرابحة تضمن مبلغ إقتناء بـ 301 ألف دينار في حين تضمن عقد إقتناء العقار من قبل المصرف المذكور لدى شركة البعث العقاري مبلغ 200 ألف دينار، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وُذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ويطبّق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
هذا، وتحتسب كلفة المحل المعد للسكنى التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى عقود بيع المرابحة على أساس سعر اقتناء المحل من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي للمحل.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كان ثمن اقتناء المحل المعد للسكنى المبرم بين مصرف […] وشركة البعث العقاري كما ورد بمكتوبكم يساوي 200.000 دينار فإنّه يمكن للمعنية بالأمر الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بإعتبار أن الثمن لا يتعدى 200.000 دينار وبالتالي يمكنها طرح هامش الربح المدفوع في إطار عقد بيع المرابحة موضوع مكتوبكم لضبط دخلها الصافي الخاضع للضريبة وكذلك لضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان وذلك في صورة الاستجابة لكل الشروط الأخرى المستوجبة لذلك. وفي خلاف ذلك لا يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المذكور.
Page 2
مع العلم أنه بإعتبار أن الأمر يتعلق بعملية إقتناء لمحل معد للسكنى مناصفة بين المعنية بالأمر وزوجها، وفي صورة إبرام عقد القرض من قبل الزوجين مع المصرف المعني فإن الإنتفاع بالطرح يكون في حدود 50 % من هامش الربح المتعلق بالقرض الذي تحصلت عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبلها تنتفع هذه الأخيرة بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.
هذا ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبـلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العـام للدراسـات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة
- Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء عقار
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن
- Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015