الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-05-2000 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي نصه : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 12/03/1998 من الأستاذ : ***** نيابة عن : ***** ضد : ***** طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن الدائرة الثالثة عشرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي9498 بدوائر مجتمعة بتاريخ 04/05/2000 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم المستأنف
Principe juridique
- لا يعيب الحكم ورود أسباب زائدة فيه لا حاجة به إليها، ولا يكون الطعن فيها منتجا ما دام منطوق الحكم يستقيم مع أسبابه الأساسية.
- يجب أن يستند الطعن في الحكم إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وأن يكون الحكم ذاته قد بني على ذلك الخطأ أو تلك المخالفة.
- إذا كان أحد أسباب الحكم كافيا وحده لتبرير منطوقه، فإن خطأ السبب الآخر لا يؤثر في صحة الحكم ولا يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.