Concernant l'application de la loi des finances 2014
حول احكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 06/12/2019 N° 4072
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجــع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه:
1- معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي تسندها شركتكم لأجرائها لاحتساب المبلغ المذكور مبينين أنها منح متغيرة حسب أيام العمل الفعلية،
2- تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور للأجراء المعنيين وطرحها من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات دون طرح أيام العطل والراحة خالصة الأجر والغيابات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك بصرف النظر عن التنصيص عليها ضمن الاتفاقية القطاعية المشتركة من دونه.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
وتؤخذ الساعات الإضافية بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك إذا كانت هذه الساعات تشمل جميع الأجراء وتتم بصفة منتظمة واعتيادية. وفي خلاف ذلك أي إذا كانت الساعات الإضافية المذكورة غير قارة أو غير منتظمة فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفرت الشركة في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
Page 3
2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية أن ترجع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى الأجراء المعنيين، وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
ويطبق هذا الإجراء بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
هذا وفي صورة عدم إرجاع شركتكم لمبالغ الخصم من المورد للأجراء المعنيين كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكن لهؤلاء الأجراء طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة، وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل شركتكم في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاع شركتكم لمبالغ الخصم من المورد إلى الأجراء المذكورين.
مع العلم أنه بالنسبة للخصم من المورد المنجز دون وجه حق بعنوان سنة 2014، فإنه يكون غير قابل للإرجاع، غير أنه يبقى قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi de finances 2014
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- L’application de l’article 73 de la loi de finances 2017
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014