الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :27-12-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 فيفري 2017 عدد ***** من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــة عن : ورثة المرحوم ***** صاحب مقاولة ***** مؤسسة ذات صبغة فردية كائن مقرها بشارع ***** و هم على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46910 بتاريخ 27/12/2017 : خرق حدود الطعن الاستئنافي بالنظر في مسألة لم يثرها الخصوم
Principe juridique
- حيث يستفاد من أحكام الفصلين 144 و 145 من م م م ت أن نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور على المطاعن التي تضمنتها عريضة الاستئناف ولا يحق لها النظر فيما لم يتسلط عليه الطعن.
- وحيث أن إثارة محكمة الموضوع لمسألة من تلقاء نفسها لم يثرها الخصوم في الطعن ومناقشتها وتأسيس حكمها عليها يعد من قبيل تعاطي النظر فيما لا حق لها النظر فيه وإفراطا في سلطتها.
- وحيث أن التفات محكمة الموضوع عن المطاعن التي أسس عليها الطعن وعدم قيامها بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على حقيقة النقائص التي عابها الطاعنون يجعل حكمها متسما بهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.