ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عــ00439ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 25/ 11/2021 أصـــدرت محـكـمــة التعقـيــب بدوائـرها المجتـمعـة القــرار التـــالي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** المحامية ب***** بتاريخ 28/11/2018 ي حق موكليها المحكوم عليهما:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00439 بتاريخ 25/11/2021 : احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء
Principe juridique
- - الخطأ البين هو الخطأ المادي الناتج عن السهو والغفلة ولا يشمل الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة في حد ذاتها.
- - في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 261 من م إ ج، فإن التاريخ المعتمد لاحتساب الأجل المسقط لتقديم مستندات التعقيب هو تاريخ توجيه الاستدعاء من كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه، لا من تاريخ تسلمه والتوصل به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.