ش/ف الجمهورية التونسية الحمد لله وحده، وزارة العــدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيــــب *عــ00319.2013ـدد القرار تاريخـه: 29/5/2014 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــي: بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضـــد : ***** ينوبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00319.2013 بتاريخ 29/05/2014 : جواز تطبيق إجراءات تصحيح الخطأ البين في المادة الجزائية
Principe juridique
- - جواز تطبيق إجراءات تصحيح الخطأ البين المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية على القرارات الصادرة في المادة الجزائية، باعتبارها تمثل الحق العام في الإجراءات.
- - يشترط لسقوط الطعن بالتعقيب توفر ثلاثة أمور: وقوع الاستدعاء للطاعن أو محاميه، وأن يتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني.
- - يقصد بالأثر الكتابي الدال على التبليغ إشهاد كاتب المحكمة بتسليم الاستدعاء للمعني بالأمر أو نائبه وتاريخ ذلك مع إمضاء الكاتب ومن تسلم الاستدعاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.