ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :26-04-2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عـ*****ـدد المرفوع بتاريخ 28 ماي 2005 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8302 بتاريخ 01/03/2005 : بطلان رفض الطعن شكلا لسحب أثر الإجراء المختل على الإجراء السليم
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، عملا بأحكام الفصل 179 م م م ت.
- - إذا كان الطعن بالتعقيب موجها ضد طرف مشمول بالقرار المطعون فيه وكان مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية، فإنه يكون حريا بالقبول ولا يجوز سحب أثر الإجراء المختل (الطعن الموجه ضد أطراف غير مشمولين) على الإجراء السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.